وإن أبيت (١) إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ، فلا (٢) مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليهالسلام بهما (٣) ، لقصور (٤) المرفوعة سندا ، وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها (٥) بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الرابع من الإشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح ، وحاصله : أن المقبولة والمرفوعة ـ بعد تسليم ظهورهما في وجوب الترجيح في مقام الفتوى ، أمّا في المرفوعة فلكون موردها ذلك. وأمّا في المقبولة فلترتب الترجيحات فيها على الحكمين المستندين إلى الحديثين ، فمنشأ الترجيح هو استنادهما إلى الحديثين ، فلا يمكن التفكيك حينئذ بين الحكمين ومستنديهما في الترجيح ـ لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير في زمان الغيبة. أما المرفوعة ـ التي موردها الترجيح في نفس الخبرين ـ فلما مرّ سابقا من ضعف سندها.
وأما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام والسؤال عنه ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام ، فالترجيح مختص بزمان الحضور ، ومع التساوي في المرجحات يجب التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء. وأمّا عصر الغيبة كزماننا فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه وتقييد إطلاقات التخيير ، فلا محيص عن الرجوع إليها كالرجوع إليها في الشك في أصل التقييد ، لمرجعية الإطلاق في الشك في أصل التقييد وزيادته.
(٢) جواب «وإن أبيت» ودفع لتوهم تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة والمرفوعة ، وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير ... إلخ».
(٣) أي : بالمقبولة والمرفوعة ، وهو متعلق بـ «لتقييد».
(٤) تعليل لـ «فلا مجال» وقد تقدم منه هذا الإشكال أيضا في أوائل «التحقيق» فهذا التعليل مستدرك.
(٥) تعليل لقصور المقبولة دلالة ، وضميرها راجع إلى «المقبولة». وتقريب دلالتها على الاختصاص هو : أنّ قوله عليهالسلام : «فأرجه حتى تلقى إمامك» كالصريح في