ولذا (١) ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح.
مع (٢) أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ـ مع ندرة
______________________________________________________
التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام ، فتدل المقبولة على الترجيح ، وفي صورة التكافؤ على التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان التمكن من السؤال ، لأنّ المأمور بالترجيح هو المأمور بالتوقف أيضا وهو المتمكن من لقائه عليهالسلام. ولا تدل المقبولة على الترجيح في زمان الغيبة حتى تقيّد بها إطلاقات التخيير. وعليه فيكون المتبع في زمان الغيبة إطلاقات التخيير مطلقا سواء أكان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين.
(١) يعني : ولأجل اختصاص المقبولة ـ التي هي دليل الترجيح بالمرجحات في الحديثين المتعارضين ـ بزمان التمكن من لقائه عليهالسلام وأخذ الحكم منه لم يحكم الإمام عليهالسلام بالتخيير بعد تساوي الروايتين وفقد الترجيح ، فالأمر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى زمان التمكن من تعلّم الحكم ، وعدم حكمه عليهالسلام بالتخيير يشهد باختصاص المقبولة ـ وما فيها من الترجيح ـ بزمان الحضور ، فلا تقيد المقبولة إطلاق أدلة التخيير إلّا بزمان الحضور ، فيبقى زمان الغيبة تحت إطلاقات التخيير وإن كان المتعارضان متفاضلين.
(٢) هذا خامس الإشكالات الواردة على وجوب الترجيح ، وحاصله : دعوى أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات. وجه الأظهرية : أن الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر ، إذ يصير مورد أخبار التخيير بعد تقييدها بالمقبولة منحصرا في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات ، وهو نادر جدا ، إذ الغالب تفاضلهما ولو من جهة واحدة. وحمل المطلق على الفرد النادر ركيك جزما ، وخلاف ديدن أبناء المحاورة في محاوراتهم قطعا.
وعليه فإطلاقات التخيير آبية عن التقييد ، فلا بد من العمل بها ، وحمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال والتعلم من الإمام عليهالسلام إن لم تكن ظاهرة في الاختصاص بذلك الزمان. أو حمل الأمر بالترجيح فيها على الاستحباب ، أو جعل موردها خصوص الخصومة.