.................................................................................................
______________________________________________________
والعرضي.
وكيف كان فالتضاد الحقيقي كالتناقض يشترط فيه اتحاد الموضوع كاجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد. والتضاد العرضي لا يعتبر فيه اتحاد الموضوع ، بل يمتنع تحقق أمرين وجوديين في موضوعين في نظام الوجود كما سيأتي مثاله في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين.
ثم إن المعتبر من اتحاد الموضوع في التناقض والتضاد الحقيقي ـ كما أفاده في حاشية الرسائل ـ هو الاتحاد في الجملة ليشمل التعارض التبايني والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه ، كما سيأتي.
هذا شرح الألفاظ الواردة في تعريف المصنف للتعارض.
وقد ظهر بما ذكرناه : أنه تعريف جامع لأفراد التعارض ومانع للأغيار أي لموارد التوفيقات العرفية.
وأما المقام الثاني ـ وهو الفرق بين تعريف التعارض بما أفاده المشهور والمصنف ووجه عدوله عنه ـ فنقول : أما الفرق بين التعريفين فهو : أن ظاهر تعريف المشهور كون التعارض من صفات المدلولين ، وكون توصيف الأمارتين والدليلين بالتعارض توصيفا بحال المتعلق كما ورد التصريح به في كلمات بعضهم كالمحقق السيد علي القزويني (١) ، فيصح حينئذ جعل التعارض وصفا للدليلين ، لأنه كتوصيف اللفظ بالكلية والجزئية مع كونهما من أوصاف المعاني والمفاهيم لا الألفاظ.
وظاهر تعريف المصنف «قده» أن التعارض وصف لنفس الدليلين كالخبرين اللذين وصفا بالتعارض في بعض نصوص الباب كقوله : «إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان» ومنشأ هذا التنافي في الحجية هو تمانع المدلولين ، فيكون الوصف بحال الموصوف حقيقة ، إذ الموصوف بالتعارض يكون نفس الأمارتين كالخبرين لا مدلوليهما ، غاية الأمر أن تنافي المدلولين حيثية تعليلية وواسطة ثبوتية لتوصيف الدليلين بالتعارض كوساطة النار لحرارة الماء ، فان قولنا : «الماء حار» حمل حقيقي وإسناد إلى ما هو له. وهذا بخلافه على تعريف المشهور ، فإن تنافي المدلولين فيه حيثية تقييدية في تعارض الأمارتين
__________________
(١) حاشية القوانين ، ص ١٩٦