حال سائر أخباره (١) (*).
مع (٢) أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار
______________________________________________________
ومخالفة العامة ، والخبر الرابع على الترجيح بمخالفة العامة خاصة. ومن المعلوم أن النسبة بين الخبر الأوّل والثاني والرابع هو العموم من وجه ، فتعارض في المجمع وهو الخبر المشهور المخالف للكتاب والموافق للعامة ، فمقتضى الخبر الأوّل الأخذ به. ومقتضى سائر الأخبار تقديم غيره عليه. والنسبة بين الخبر الثاني والرابع مع الثالث العموم المطلق.
والحاصل : أنّ أخبار الترجيح لمّا كانت متعارضة فمقتضى القاعدة سقوطها وعدم تقييد أخبار التخيير بها.
(١) أي : أخبار الترجيح.
(٢) هذا سابع إشكالات وجوب الترجيح ، ومرجعه إلى أجنبية بعض ما عدّ من مرجحات الخبرين المتعارضين ـ ومن مقيِّدات إطلاقات التخيير ـ عن باب ترجيح أحد المتعارضين على الآخر. توضيحه : أنّ مورد أخبار الترجيح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كل منهما حجة فعلا ، فالمقتضي للحجية في كل منهما موجود ، والتعارض مانع ، فالمرجِّح يوجب فعلية حجية ذيه ، والأخبار العلاجية متكفِّلة لمرجِّح الحجة الفعلية. فلو كان المرجِّح مميِّزا للحجة عن اللاحجة ـ بمعنى كون المقتضي للحجية في أحدهما موجودا دون الآخر ـ كان هذا خارجا عن ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث. والمفروض أن الخبر المخالف للكتاب ليس فيه مقتضي الحجية ، لأنّ مخالفته للكتاب تشهد بعدم صدوره ، ومن المعلوم أنّ إحراز صدوره ـ ولو تعبُّدا ـ مما يتوقف عليه حجية الخبر ، فالخبر غير الصادر ليس فيه اقتضاء الحجية حتى يرجّح على غيره ـ أو غيره عليه ـ في الحجية الفعلية.
وعليه فعدُّ الطائفة الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب ـ والدالة على «أنه باطل
__________________
(*) الظاهر الاستغناء عن قوله : «ومنه» إلى قوله : «أخباره» بقوله : «من الأخبار» لورود أكثر إشكالات المقبولة والمرفوعة على ما عداهما من الأخبار. فالأولى أن يقال : «ويشهد به الاختلاف الكثير بين سائر ما دلّ على الترجيح من الأخبار. مضافا إلى ما فيها من أكثر الإشكالات المتقدمة».