.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان فضالة بن أيّوب عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى» (١).
وينبغي النّظر في تحقق هذا الإجماع ، ثم في مفاد كلام الكشّي ، ثم في حجيته ، فهنا مباحث :
المبحث الأوّل : في ثبوت الإجماع المزبور وعدمه ، والظاهر تحققه ـ مع الغضّ عن اختلاف الأصحاب في مفاده ـ لما عرفت من نقل الكشي له ، واعتراف من تأخر عنه به كالشيخ وابن شهرآشوب والعلامة وابن داود وغيرهم (قدسسرهم). فالمستفاد من كلام الشيخ تقريره له في موضعين :
أحدهما : ما حكاه السيد الأجل علي بن طاوس (قده) ـ في كتابه فرج الهموم ـ لما أملاه الشيخ في المشهد الغروي على مشرّفه أفضل الصلاة والسّلام بقوله : «فإن هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرّجال لأبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشِّي ، واخترنا ما فيها» (٢) فان ظاهره ـ بل صريحه ـ كون كل ما في رجال الكشِّي الموجود بأيدينا مرضيّا للشيخ ومختارا له ، فيكون الإجماع المدّعى مقبولا عنده أيضا.
ثانيهما : ما أفاده في بحث الخبر الواحد من العُدّة بقوله : «فأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فانه يحتاج في العمل ببعضها إلى الترجيح ، والترجيح يكون بأشياء ... إلى أن قال : وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل ، فان كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا ممّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم ... إلى أن قال : فأمّا إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الّذي ذكرناه. ودليلنا على ذلك الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإنّ الطائفة عملت بالمسانيد كما عملت بالمراسيل» (٣).
والظاهر أو المتيقن من قوله : «من الثقات الّذين عرفوا ...» هو أصحاب الإجماع المعهودون ، ضرورة أنّ جميع ثقات الرواية ليسوا كذلك ، لما نشاهده من أن كثيرا منهم يروون عن غير الثقة كما
__________________
(١) رجال الكشي ، ص ٤٦٦ طبع النجف الأشرف
(٢) مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، الفائدة السابعة من الخاتمة ، ص ٧٥٧
(٣) عدّة الأصول ، ١ ـ ٥٨ ، طبعة بمبئي