.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
قال شيخنا البهائي في محكي مشرق الشمسين بعد تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة في اصطلاح المتأخرين ـ وهي الصحيح والموثق والحسن والضعيف ـ ما لفظه : «وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا ، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، وذلك بأمور منها : وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة ... ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد معتبرة. ومنها : وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الّذين أجمعوا على تصديقهم ... ومنها : اندراجه في إحدى الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم ، فأثنوا على مصنفيها ... إلخ» (١). ونحوه كلام صاحب المعالم في مقدمة منتقى الجمان.
لكن أصل هذه الدعوى لا تخلو من تأمل كما أفاده المحدث النوري في المقام ، فإنه (قده) أتعب نفسه الشريفة بالتتبع في كلمات ثقة الإسلام والشيخ الصدوق وشيخ الطائفة وغيرهم واستنتج بتتبعه أمرين :
أحدهما : أن ما اشتهر من كون الصحيح باصطلاح القدماء أعم منه باصطلاح المتأخرين غير وجيه.
وثانيهما : أن الصحيح القدمائي إن كان أعم من خبر الإمامي العدل فإنّما يطلق عندهم على خبر الثقة غير الإمامي أي : من كان عدلا في مذهبه ، ولا يطلق على الخبر الضعيف سندا لمجرد الاعتضاد بالقرائن.
وقال ـ بعد نقل عبارة المنتقى والإشارة إلى كلام الشيخ البهائي المتقدم بيانه ـ ما لفظه : «ونحن نسأل هذا الشيخ وهذا المحقق عن مأخذ هذه النسبة ومدرك هذا القول ، فإنّا لم نجد في كلمات القدماء ما يدلّ على ذلك ، بل هي على خلاف ما نسبه ـ أو من تبعهما ـ إليهم ، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة وإن كان غير الإمامي».
ثم استدل على الأمرين المشار إليهما ، وقال : «أما الأوّل فقال الشيخ في العدّة ـ وهو لسان القدماء ووجههم ـ : فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو بطلانها أو ما يترجّح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل : القرائن التي تدلّ على صحة متضمّن الأخبار التي لا توجب العلم أربعة أشياء ، وذكر العقل أي أصل الإباحة والحظر والكتاب خصوصه أو عمومه أو
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، ٣ ـ ٥٣٥