.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العالم بحقائق الأُمور.
وللاعتماد على عمر بن حنظلة وجه آخر أفاده في قاموس الرّجال ـ بعد نقل الأخبار المادحة ـ بقوله : «قلت : ومستند خيار الرؤية منحصر بروايته» (١).
والظاهر أنّ مقصوده هو رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل اشترى أرضا على أنها عشرة أجربة ، فلمّا افترقا ومسح المشتري الأرض وجدها خمسة أجربة ، فقال «عليهالسلام» : إن شاء استرجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ البيع ...» (٢).
لكن لم أظفر في هذه العجالة على من استدل بها على مشروعية خيار الرؤية ، ولا في بيع الأراضي من الجواهر ، بل استدل الشيخ وغيره بصحيح جميل بن درّاج وغيره (٣). فراجع المكاسب هذا.
مضافا إلى : أنه لو فرض استنادهم إلى رواية عمر بن حنظلة ـ بما أن المدرك منحصر فيها ـ لم ينفع ذلك للاعتماد على روايته هنا ، فإن عمل الأصحاب وإن كان جابرا لضعف السند ، لكنه قاصر عن إثبات وثاقة رواتها ، لاحتمال ظفرهم بقرينة على صدورها فعوّلوا عليها. وعليه فعمل المشهور برواية ضعيفة ـ بعد إحراز استنادهم إليها ـ لا يكشف عن وثاقة رواتها حتى يعتمد على سائر رواياتهم ، بدعوى كون التوثيق العملي كالقولي ، لما عرفت من أن فتوى المشهور على طبق رواية لازم أعم لوثاقة الراوي.
والحاصل : أن الوجوه المستدل بها على اعتبار الرّجل أو وثاقته لا تخلو من شيء. والمعتمد في قبول روايته في بيان مرجحات تعارض الخبرين والاستناد إليها هو توصيفها بالمقبولة وتلقّي الأصحاب لها بالقبول ، بل اقتصر الشهيد في الدراية للتمثيل بالمقبولة على هذه الرواية ، قال «قده» في أقسام الحديث : «ثامن عشرها المقبول ، وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير التفات إلى صحته وعدمها ، كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين» (٤). ونحوه عبارة الشهيد الثاني بالنسبة إلى المقبولة ورواية أبي خديجة ، حيث قال : «وفي طريق الخبرين ضعف ، لكنهما مشتهران بين الأصحاب ، متّفق على العمل بمضمونهما بينهم ، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم» (٥).
وهذه الشهادة كافية لإثبات صغروية المقبولة لكبرى جبر ضعف السند بعمل الأصحاب ، ومن المعلوم أن اعتماد جُلِّ الأصحاب على رواية شخص ـ مع تفاوتهم في توثيق الرّجال واختلاف
__________________
(١) قاموس الرّجال ، ٧ ـ ١٨٤
(٢) الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب الخيار ، الحديث : ١ ، ص ٣٦١
(٣) المصدر ، الباب ١٥ ، الحديث : ١ وغيره.
(٤) الدراية ، ص ٤٤
(٥) مسالك الأفهام ، ٢ ـ ٤٣٧