.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فلا يناسبها التعدد ، ولا غفلة أحد الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه ، ولا اجتهاد المترافعين وتحرِّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر ، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر ، مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى ثالث ـ ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين ، فإن تلك الإشكال لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة»
وزاد المصنف في الحاشية إشكالا خامسا ، وحكي عن السيد الصدر إيرادا سادسا.
أما ما أفاده المصنف «قده» فهو : أن الأمر في تعيين الحاكم واختياره إنما هو بيد المدّعي ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة ، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل ، مع أن مفروض الرواية تفويض الأمر إلى حاكمين (١).
وأمّا ما حكي عن السيد الصدر فهو : أن اللازم على من يسأل عن حكم المتعارضين أن يجيب بالترجيح بأحد المرجحات ، مع أن الراوي سأل مرّة عن حكمهما فأجاب عليهالسلام بالترجيح المتعلق بالسند ، ثم فرض التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على الشاذ ، فيشكل الأمر بأنّ الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السند ثم فرض التساوي فيه أيضا كان الجواب التوقف أو التخيير ليس إلّا ، دون الترجيح بالشهرة. وإن لم يفرض التساوي فيهما كان الجواب العمل بما هو أقوى ظنّا من الآخر ، لا بما هو أصح سندا منه ، لأن صحة السند لا تفيد الظن مطلقا كما إذا كانت في مقابل الشهرة ومعلومات أحكام الإمامية.
وتفصّى السيد الصدر عنه وعن سائر الإيرادات ببناء الترجيح على الاستحباب دون الوجوب. لكنه كما ترى ، فإنه فرع سلامة ظهور المقبولة في أصل الترجيح حتى تصل النوبة إلى إقامة القرينة الصارفة لظهور الأمر بالأخذ في الوجوب إلى الاستحباب ، وأما مع فرض مخالفة بعض الفقرات للمشهور أو المجمع عليه يوهن الأخذ بالظهور بالمرّة ، قيل بوجوب الترجيح أم باستحبابه.
وكيف كان فأورد المحقق الميرزا الرشتي على ما أفاده شيخنا الأعظم «قدهما» ـ من عدم قدح الإشكالات في دلالة المقبولة ظهورا أو صراحة على وجوب الترجيح ـ بأنه مع مخالفة بعض فقراتها لإجماع الإمامية وإعراضهم عنها لا مجال للاستدلال بها ، ولذا سلك «قده» طريقا آخر للتفصّي عن الإشكالات ، وقال ما محصله : ينحسم ما عدا الإشكال الأوّل ـ أعني به تعدد الحاكم ـ بارتكاب أحد أمرين :
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٧٠