.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مضافا إلى : أن صريح كلام عمر بن حنظلة رضاهما بالحاكمين ، وهو لا يلتئم مع توجيه الرجوع إليهما بقوله : «فلعدم تراضيهما على واحد» وقوله : «بعد عدم نفوذ أحد الحكمين من الحكمين على واحد منهما ، لعدم تمكين واحد منهما الآخر في تعيين من اختاره».
والظاهر جواز التمسك بالمقبولة ، وعدم ورود الإشكالات المذكورة في عبارة الشيخ ـ أو بعضها ـ عليه بلا حاجة إلى التفصي عنها تارة بإرادة الرجوع إلى الحاكمين للاستفتاء ، وأخرى بالحمل على باب التداعي.
وذلك أما الإشكال الأول ـ وهو تعدد الحاكم ـ ففيه : عدم اختصاص المحذور بالمقبولة ، لوروده في خبري داود بن الحصين والنميري أيضا ، ففي الأول : «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه اختلاف ، فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما .. عن قول أيِّهما يمضي الحكم؟ فقال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر». وفي الثاني : «فيتفقان على رجلين يكونان بينهما حكما فاختلفا فيما حكما ...». ولا ريب في شمول إطلاق تنفيذ حكم الأفقه منهما لما إذا كان مسبوقا بحكم الفقيه.
والعمدة في المقام هي أن أمر تعيين الحاكم بيد المدعي ، لكونه مطالبا بحقه ، وهذا لا ينافي رضاه بالترافع إلى حاكم آخر يرضى به المنكر أيضا. وليس وجوب إنفاذ حكم الفقيه الجامع للشرائط مجمعا عليه حتى عند تراضي الخصمين بالترافع إلى حاكمين لتكون المقبولة معارضة بالإجماع.
قال في المستند : «إذا كان مجتهدان متساويان ، فالرعية بالخيار فيهما في الترافع إليهما ، لبطلان الترجيح بلا مرجح. ولو تفاوتا في العلم فهل يتعين الأعلم أم لا؟ قال في المسالك والمفاتيح : فيه قولان مبنيّان على وجوب تقليد الأعلم وعدمه. قال في التحرير : يكون بالخيار للمدعي مع التعدد مطلقا. ثم قال : ولو تراضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد. وذهب جماعة إلى الأول ، بل هو الأشهر كما في المسالك ، وبعضهم نفي الخلاف عنه عندنا ...» إلى أن قال بعد التعرض لأدلة تقديم حكم الأعلم والجواب عنها : «وظهر مما ذكرنا أن الحق اختصاص ترجيح الأعلم بمورد النصوص ، وهو ما إذا اختلف المترافعان أوّلا في الاختيار كما في المقبولة ، أو اتفقا على رجلين فاختلفا كما في الروايتين كما هو ظاهر الفاضل في التحرير ، وأن اللازم ترجيحه حينئذ أيضا هو الأعلم والأعدل معا ...» (١).
وقال في الجواهر : «نعم لو فرض أن المتخاصمين قد حكّموا رجلين فصاعدا في أمرهم
__________________
(١) مستند الشيعة ، ٢ ـ ٥٢٢