.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإمام الصادق عليهالسلام كما يظهر من رواية خالد بن بكير في باب الوصية (١) ، وكان الشائع في عصر إمام آخر رأيا آخر لم تقتض روايات الترجيح بمخالفة العامة أن يعامل مع الخبر المروي عن ذلك الإمام عليهالسلام معاملة الخبر المروي عن الصادق عليهالسلام الموافق لروايات العامة أو لرأيهم.
قال شيخنا الأعظم «قده» : «فقد حكي عن تواريخهم : أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر ، وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ، وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسوادة ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري ، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيّب وعكرمة وربيعة الرّأي ومحمد بن شهاب الزهري ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة كما حكي».
والحاصل : أن كون مخالفة العامة مرجِّحة لأحد المتعارضين أو مميِّزة للحجة عن غير الحجة يتوقف على تتبع آرائهم وأخبارهم وملاحظة عصر صدور الخبرين حتى يظهر أنّ الإمام المعصوم عليهالسلام كان مستطيعا على بيان الحكم الواقعي أم مضطرّا إلى موافقة القوم.
الرابع : قد عرفت أن المرجحين المنصوصين هما موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع الترتيب بينهما ، وكل منهما مرجح مستقل. وهذا هو ظاهر مصحح عبد الرحمن. نعم جمع الإمام عليهالسلام في المقبولة في الترجيح بهما بعد الترجيح بالشهرة ، وهذا ربما يستفاد منه كون المجموع مرجحا واحدا ، فلا بد من اجتماعهما في أحد الخبرين المتعارضين كي يقدّم على غيره ، فلو كان أحدهما في أحد الخبرين لم ينفع في مقام الترجيح.
لكن الظاهر عدم قرينية ذكرهما معا على كونهما مرجحا واحدا ، وذلك لأنه عليهالسلام بعد قول عمر بن حنظلة : «جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد» ومن المعلوم أنه عليهالسلام جعل مخالفة العامة ـ بعد موافقة الخبرين للكتاب والسنة ـ مرجِّحا مستقلا ، فلا بد أن تكون موافقة الكتاب والسنة مرجحة مستقلة أيضا ، ولو لم تكن هذه مرجحة مستقلة لكان انضمامها إلى مخالفة العامة من باب ضمِّ الحجر إلى جنب الإنسان ، غاية الأمر أنه عليهالسلام فرض أحد الخبرين جامعا لكلا المرجحين والآخر فاقدا لهما ، وبعد سؤال الراوي عن الواجد لأحد
__________________
(١) التهذيب ، ٩ ـ ٢٣٦ ، كتاب الوصية ، باب الزيادات ، الحديث : ١٢