نعم (١) قد استدلّ على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه (٢) أخر :
منها : دعوى الإجماع (٣) على الأخذ بأقوى الدليلين.
وفيه (٤) : أنّ دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النوّاب
والسفراء ، قال في ديباجة الكافي (٥) : «ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها» وحاصله : أنّه قد استدلّ على تقييد إطلاق أخبار التخيير بوجوه أخر غير ما تقدّم من أخبار الترجيح.
(٢) متعلق بـ «استدلّ» و «وجوب» معطوف على «تقييدها».
(٣) كما أشار إليه الشيخ «قده» في المقام الأوّل ـ وهو وجوب الترجيح ـ بقوله : «ويدلّ على المشهور ـ أي وجوب الترجيح ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق» وتعرّض له المصنف «قده» أيضا في صدر هذا الفصل الثالث بقوله : «بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح» ومقصوده من الراجح أقوى الدليلين ، لأنّ فاقد المزيّة مرجوح ، وواجدها راجح وأقوى من فاقدها ، فهو مورد الإجماع دون المرجوح.
(٤) هذا إشكال على الاستدلال بالإجماع على لزوم الأخذ بأقوى الدليلين ، ومحصل الإشكال : إنكار الإجماع وعدم تحققه ، وذلك لأنّ ثقة الإسلام الكليني «ره» مع كونه في عهد الغيبة الصغرى ـ ومخالطته مع نوّابه عجّل الله «تعالى فرجه الشريف ـ ذهب إلى التخيير ، ولم يقل بالترجيح ، ومخالفة هذا العلم المخزن لعلوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين» تقدح في دعوى الإجماع ، مضافا إلى مخالفة السيد الصدر من أصحابنا ، والجبائيين من العامة.
(٥) ما هذا لفظه : «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسمع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليهالسلام : أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه. وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم ، وقوله عليهالسلام :