ثم إنّه (١) لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلِّديه (٢)
ولا وجه (٣) للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ،
______________________________________________________
المقبولة وغيرها من أخبار الباب. وسيأتي الكلام في الآثار المترتبة على القول بالتخيير.
آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
(١) الضمير للشأن. وهذا شروع في الآثار المترتبة على التخيير ، لكن هذه الآثار لا تختص بمختار المصنف «قده» من التخيير المطلق ، بل تجري بناء على مختار غيره ممن يرجع إلى أخبار التخيير بعد تقييدها بمرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وعليه فهذه الآثار أحكام القول بالتخيير سواء قيل به مطلقا أم بعد فقد المرجح.
وكيف كان فالأثر الأوّل هو : أن مقتضى حجية أحد الخبرين تخييرا جواز الإفتاء بما يختاره منهما ، إذ المفروض حجية أحدهما تخييرا ، فإذا اختار أحدهما وأفتى به كان حجة عليه وعلى مقلِّديه ، كالرواية التي هي حجة عليه تعيينا ، لعدم معارض لها مع اجتماع شرائط حجيتها ، فإذا اختار الرواية الدالة على وجوب جلسة الاستراحة وأفتى بوجوبها كان حجة عليه وعلى مقلِّديه ، وليس له بعد ذلك أن يختار الرواية الأخرى الدالة على عدم وجوبها.
(٢) هذا إشارة إلى الأثر الأوّل المتقدم بقولنا : «ان مقتضى حجية أحد الخبرين ... إلخ»
(٣) هذا إشارة إلى الأثر الثاني ، وحاصله : أنّه لا وجه لجواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن وإباحته فيما إذا دلّ أحد الخبرين على حرمته والآخر على إباحته ، وذلك لأنّ الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا وندرة حكمها تخييرا كالتخيير بين القصر والإتمام في مواطن التخيير. ومع تعيُّن الحكم الواقعي يكون الإفتاء بالتخيير على خلافه ، وهو افتراء على الشارع ، فالحكم بالتخيير في المسألة الفرعية لا مسوِّغ له.
وعليه فمورد التخيير هو حجية الخبرين ، لأنّ السؤال ناظر إلى ذلك ، حيث إنّ التحيُّر