لعدم (١) الدليل عليه (٢) فيها (*).
نعم (٣) له الإفتاء به في المسألة الأصولية (**)
______________________________________________________
في الحجية نشأ عن تعارضهما ، إذ لولاه لكان كلاهما حجة ، فالجواب بقولهم عليهمالسلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» يراد به الأخذ بأيِّهما حجة وتسليما لأمر الشارع ، ومن المعلوم أن التخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية ، وليس تخييرا بين مضموني الخبرين حتى يكون تخييرا في المسألة الفقهيّة كي يفتي المجتهد في مثال شرب التتن بالتخيير بين الحرمة والإباحة.
(١) تعليل لقوله : «ولا وجه» وأمّا عدم الدليل فلأن ظاهر الأخبار ـ كما مرّ ـ هو التخيير في الحجية التي هي مسألة أصولية ، ولا دليل غيرها على التخيير.
(٢) أي : على التخيير في المسألة الفرعية.
(٣) استدراك على عدم جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، وإشارة إلى الأثر الثالث للقول بالتخيير ، وتوضيحه : أنه يجوز للمجتهد أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين تخييرا ، ضرورة أن المستفاد من أدلة التخيير هو التخيير في المسألة الأصولية ، فلا مانع من الإفتاء بذلك ، فيجوز حينئذ للمقلِّد ـ بعد أن قلّد مجتهده في هذه المسألة الأصولية ـ أن يختار غير ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين ، فإذا
__________________
(*) بل يكون التخيير في المسألة الفرعية في بعض الموارد موجبا لسقوط كلا الخبرين المتعارضين عن الاعتبار مطلقا حتى في المدلول الالتزامي وهو نفي الثالث ، كما إذا دلّ أحد الخبرين على وجوب شيء والآخر على حرمته ، فإنّ التخيير في المسألة الفقهية يوجب إباحة ذلك الشيء ، وهذه الإباحة منفيّة بمقتضى دلالة الخبرين التزاما على نفيها ، فالخبران المتعارضان سقطا عن الحجية في كل من الدلالة المطابقية والالتزامية ، وهو ينافي الأخذ بأحدهما من باب التسليم.
(**) لكن لا بد من تقييده بغير باب القضاء ورفع الخصومات ، كما إذا تنازعا في إرث الزوجة ذات الولد من الأرض ، أو في مقدار الحبوة ، أو في خروج منجزات المريض من الأصل أو الثلث ، أو نحو ذلك من الشبهات الحكمية ، مع فرض اختلاف الروايات فيها ، فإنّ الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية لا يحسم الخصومة ولا يرفعها ، بل لا بد من الأخذ بإحدى الروايتين تعيينا والإفتاء بمضمونها.