من (١) استظهار أن العلة (٢) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب (*).
ولما (٣) في التعليل بأنّ الرشد في خلافهم.
______________________________________________________
الإمام عليهالسلام الخبر المشهور على غيره ، ومقتضى الترتيب تقديم خبر الأصدق ـ ولو لم يكن مشهورا ـ على الخبر المشهور الّذي رواه الصادق. ولو كان الخبر المشهور قطعيا من جميع الجهات لما صح جعل الأصدقية موجبة لأقربية الخبر المخالف للمشهور.
ولمّا تعذر الأخذ بظاهر التعليل في نفي الريب عن الخبر المشهور من جميع الجهات ـ بما تقدم من القرائن ـ فلا بد من الأخذ بما هو أقرب إلى المعنى الحقيقي ، وهو أن يكون الريب في أحدهما أقل من الآخر بعد اشتراكهما في أصل الريب ، وأنّ الريب المنفي في الخبر المشهور هو خصوص الريب الموجود في الخبر الشاذ. ومحصل التعليل حينئذ : أن المدار في حجية أحد الخبرين المتعارضين هو قلة احتمال المخالفة للواقع فيه ، وأقربية احتمال مطابقته له من احتمال مطابقة الآخر له ، فيتعدى حينئذ من الشهرة إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع من الخبر الفاقد لتلك المزية.
(١) بيان لـ «ما» الموصول في قوله : «ولما في التعليل».
(٢) أي : العلة في ترجيح المشهور على الخبر الشاذ هو عدم الريب الإضافي دون الحقيقي ، فليس كل ريب منفيا عن الخبر المشهور ، بل المنفي عنه هو الريب الموجود في الشاذ. وضمير «فيه» في كلا الموضعين راجع إلى «المشهور».
(٣) معطوف على «لما في الترجيح» وإشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على التعدّي ، وهو تعليلهم عليهمالسلام في جملة من الروايات لتقديم الخبر المخالف للعامة بـ «أن الحق والرشد في خلافهم» ومحصل تقريب الاستدلال به : أنّ المراد بكون الرشد في خلافهم إمّا من جهة كون الحق في مخالفتهم دائما ، وإمّا من جهة كونه في
__________________
(*) كما عن الشيخ «قده» ولعل الداعي له إلى جعل الريب إضافيا حتى يصح التعدي منه إلى كل ما يكون كذلك هو : أن نفي الريب مطلقا صدورا ودلالة وجهة ممتنع هنا ، لعدم تعقل فرض الشهرة في الخبرين ، مع أنه مفروض في المقبولة والمرفوعة.