ولا يخفى (١) ما في الاستدلال بها. أما الأوّل (٢) فلأنّ [فإن (*)] جعل
______________________________________________________
مخالفتهم غالبا كما أشار إليه الشيخ «قده» بقوله : «فان هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية». والأوّل باطل جزما كما هو واضح ، لموافقة جملة من أحكامهم للواقع ، ولذا لمّا كان هذا التعليل نظريا لا بديهيا بيّن عليهالسلام وجهه في رواية الأرجاني المتقدمة في الفصل السابق من أن مبنى دينهم على مخالفة أمير المؤمنين «عليه أفضل صلوات المصلين» فيما يسألونه منه عليهالسلام وجعل ضد له من عند أنفسهم ، ولذلك تكون مخالفتهم أمارة نوعية على الحق ، كما أن موافقتهم أمارة نوعية على الباطل.
وعليه فبعد بطلان الاحتمال الأوّل ، فالمتعيّن هو الثاني ، فمرجع التعليل حينئذ إلى : أن مخالفة العامة مرجحة ، لكونها أقرب إلى الواقع غالبا ، فكل شيء يوجب هذه الأقربية يكون مرجحا وإن كان غير مخالفة العامة.
(١) هذا شروع في ردّ الوجوه المذكورة التي استدل بها على التعدي عن المرجحات المنصوصة ، وضمير «بها» راجع إلى الوجوه المستفادة من العبارة.
(٢) أي : الوجه الأوّل الّذي تعرض له المصنف بقوله : «لما في الترجيح بمثل الأصدقية ... إلخ» ومحصل ما أفاده في ردِّه يرجع إلى أمرين ، أحدهما : أن الاستدلال المزبور على التعدي مبني على ظهور جعل الحجية أو المرجِّحية ـ لشيء فيه جهة كشف وإراءة ـ في كون تمام ملاك هذا الجعل هو حيثية الكشف والطريقية حتى يصح التعدي عنه إلى كل ما فيه هذه الحيثية. وهذا الظهور في حيِّز المنع ، لاحتمال دخل خصوصية ذلك
__________________
لكنه ليس كذلك ، إذ المراد بنفي الريب مطلقا نفيه من حيث الصدور ، لأنّه الأثر المترتب على الشهرة من حيث الرواية. وأمّا النفي بقول مطلق ـ ومن جميع الجهات الثلاث ـ فهو أثر شهرة الخبر رواية وفتوى ، وهذا غير الشهرة من حيث الرواية فقط ، فإنّ شهرة الخبرين حينئذ لا مانع منها. كما أنّه لا مانع من دعوى نفي الريب حقيقة من ناحية الصدور ، والتعدي إلى كل ما يوجب نفي الريب صدورا.
(*) كما في أكثر النسخ حتى النسخة المطبوعة على النسخة الأصلية المخطوطة. لكن الأولى أن يكون «فلأنّ» ـ كما في حاشية العلامة الرشتي «قده» ـ ولأن يكون مطابقا لقرينة في قوله : «أما الثاني فلتوقفه ، أما الثالث فلاحتمال».