ثم إنّه (١) بناء على التعدي حيث (٢) كان في المزايا المنصوصة
______________________________________________________
بيان مرجِّح آخر غير المرجحات المنصوصة في المقبولة مع كونه عليهالسلام في مقام البيان ، واقتضاء المقام له من دون مانع ، والسكوت في مقام البيان بيان. وعليه فلا وجه لما نسب إلى المشهور واختاره الشيخ الأعظم «قده» من التعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها.
(١) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الإشكال الثالث ، ومحصله : أن التعدي عن المرجِّحات المنصوصة يقتضي الترجيح بكل مزيّة وإن لم توجب الظن بالصدور أو الواقع ، وعدم الاقتصار على ما يوجب أحدهما كما عن الشيخ «قده» حيث إنّه لم يلتزم بهذا التعميم ، واقتصر على ما يورث أحدهما.
توضيح ذلك : أن المرجحات المنصوصة على أقسام أربعة :
الأوّل : ما يوجب الظن بالصدور كالأصدقية.
الثاني : ما يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع كموافقة الكتاب ، وهو المسمّى بالمرجح المضموني.
الثالث : ما يوجب قرب ذيها إلى صدوره لبيان الحكم الواقعي كمخالفة العامة ، بناء على كون الترجيح بها لأجل صدور الموافق لهم تقية ، وهو المسمّى بالمرجِّح الجهتي.
الرابع : ما يكون الترجيح به تعبدا محضا من دون أن يوجب ظنا بالصدور أو المضمون أو الجهة.
ولا يخفى أنّ إلغاء خصوصيات هذه المرجحات للتعدّي إلى غيرها يقتضي التعدي عن كل مرجِّح منصوص إلى مماثله ، فيتعدى من الأصدقية إلى مثلها مما يوجب الظن بالصدور ، ومن موافقة الكتاب إلى مثلها ممّا يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع ، ومن الأورعية إلى مثلها مما لا يوجب الظن بالصدور ولا بالواقع. مع أنّ القائلين بالتعدي لا يلتزمون بهذا التعميم ، بل يقتصرون فيه على ما يوجب الظن بالصدور أو الأقربية ، ولا وجه لهذا الاقتصار مع اقتضاء إلغاء خصوصية كل مرجح منصوص تعميم التعدي.
(٢) هذا تمهيد لبيان تعميم التعدي ولو إلى مزية لا توجب شيئا من الظن بالصدور والأقربية.