فصل (١)
قد عرفت
______________________________________________________
اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر
(١) الغرض من عقد هذا الفصل هو البحث عن اختصاص حكم التخيير أو الترجيح بتعارض الخبرين ـ وعدم شموله لموارد الجمع العرفي ـ وعدم اختصاصه بباب التعارض وأنه عام له ولموارد الجمع العرفي ، وبيانه : أنّه قد تقدم في الفصول السابقة أن لتعارض الخبرين أحكاما :
منها : أن مقتضى الأصل الأوّلي سقوطهما في المدلول المطابقي ـ بناء على الطريقية ـ ونفي الثالث بأحدهما. ووجوب الأخذ بأحدهما بناء على السببية.
ومنها : أن الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار العلاجية هو التخيير مطلقا كما ذهب إليه المصنف ، أو بعد فقد المرجحات كما اختاره الأكثر.
ولا ريب في اختصاص الأصل الأوّلي ـ وهو التساقط ـ بموارد التعارض المستقر الّذي لا يكون جمع دلالي عرفي بين الخبرين. وأمّا الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار العلاجية فهل هو كالأصل الأوّلي يختص بغير موارد الجمع العرفي ، فلا تخيير ولا ترجيح مع إمكان التوفيق العرفي بين الخبرين؟ أم يعم موارد الجمع العرفي ، فيجري الترجيح والتخيير بين الخبرين ولو مع إمكان الجمع الدلالي بينهما ، كما إذا ورد الأمر بغسل الجمعة