لا يكاد يستفاد المراد هناك (١) عرفا ، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق (٢) ، فإنّه (٣) من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
ويشكل (٤) : بأنّ مساعدة العرف على الجمع والتوفيق
______________________________________________________
إلّا ببيان آخر لأحدهما أو كليهما».
(١) أي : في موارد التحير التي هي مورد الأخبار العلاجية التي يستفاد منها الترجيح والتخيير. وقوله : «مما لا يكاد» بيان لـ «موارد التحير». ويمكن أن يكون قوله : «مما لا يكاد» للتنبيه على أن التحير على ضربين ، فتارة يزول بالتأمل في الخبرين بالجمع بينهما ، وأخرى لا يزول ، بل يبقى العرف متحيرا في وظيفته ، وهنا لا بد من الترجيح أو التخيير.
(٢) العرفي ، يعني : ليس مورد أخبار العلاج ما يستفاد فيه المراد ولو بالتوفيق العرفي الّذي هو من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
(٣) أي : فإنّ التوفيق.
(٤) هذا إشكال على الوجه المذكور الّذي أشار إليه بقوله : «وإن الظاهر من الأخبار ... إلخ». ومحصل الإشكال : منع قرينية الجمع العرفي وعدم تحيُّر العرف في استفادة المراد على اختصاص السؤالات ـ كقول الراوي : «إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان فبأيِّهما نعمل؟» ونحو ذلك ـ بغير موارد الجمع العرفي ، لأحد وجوه ثلاثة :
الأوّل : أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلّي التعارض ولو بدوا وإن كان زائلا مآلا بالنظر العرفي الدّقي كموارد التوفيقات العرفية ، فإنّ «الظاهر والأظهر» متعارضان بدوا بمثابة يصح السؤال عن حكمهما.
وبعبارة أخرى : مبنى دعوى المشهور هو اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي من جهة تحيُّر السائل في وظيفته ، ولا تحيُّر عند إمكان التوفيق الدلالي بين الخبرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر. ولكن هذه الدعوى ممنوعة ، لأن السؤال عن التخيير أو الترجيح يعمّ موارد الجمع العرفي كشموله لموارد التعارض المستقر الّذي لا سبيل للجمع بين الخبرين. وحيث كان السؤال عن حكم كلّي التعارض ، فلا فرق بين ما إذا أمكن الجمع