أن يكون (١) لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ، وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة (٢) ـ لو لا كلُّها (٣) ـ
______________________________________________________
المستقر ، بل يجريان في موارد الجمع العرفي أيضا ، فلو فرِض وجود مزية في العام مفقودة في الخاصّ قُدِّم على الخاصّ ، وهكذا.
ويمكن أن يكون قوله : «مع إمكان» إشارة إلى دفع توهم ، وهو : أنّ السؤال وإن كان صحيحا ، إلا أنّه لا حاجة إليه مع ارتفاع التحيُّر عند أبناء المحاورة. وحاصل دفعه هو : احتمال ردع الشارع عنه ، وهذا كاف في صحة السؤال.
(١) الضمير المستتر في «يكون» والبارز في «صحته» راجعان إلى «السؤال».
(٢) كقول الراوي : «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» كما في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ، وقوله : «يتنازعون في الحديثين المختلفين» كما في حديث أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليهالسلام ، وقوله : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟» كما في سؤال محمد بن عبد الله عن الرضا عليهالسلام ، وغير ذلك من الروايات المشتملة على التعارض أو الاختلاف ، فلاحظها ، وقد تقدمت جملة منها في أخبار العلاج المذكورة في الفصل الثالث.
(٣) أي : لو لا كل العناوين. وهذا إشارة إلى الروايات المتضمنة للأمر والنهي كقول الراوي : «يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه» كما في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وغير ذلك مما يشتمل على الأمر والنهي ، إذ من الواضح أن الخبرين المتضمنين للأمر والنهي يكونان من مصاديق عنواني المتعارضين والمختلفين ، مع إمكان الجمع العرفي بين الخبرين الآمر والناهي ، لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب ونصُّ في الجواز ، والنهي ظاهر في الحرمة ونصّ في طلب الترك ، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل ، مع أنه عليهالسلام حكم بالتخيير.
وكذا الحال في مكاتبة الحميري إلى الحجّة عليهالسلام المتقدمة في (ص ١٠٤) فإنّ نسبة الخبر النافي للتكبير ـ لحال القيام ـ إلى الخبر المثبت للتكبير في جميع الانتقالات