فصل (١)
قد عرفت (٢) حكم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمل (٣) الأوّل على الآخر ، فلا إشكال (٤) فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه
______________________________________________________
المرجحات النوعية الدلالية
(١) الغرض من عقده هو التعرض لما قيل في تمييز الظاهر عن الأظهر ـ في الموارد التي اشتبه فيها الحال ـ وتزييفه ، فالمعقود في هذا الفصل بحث صغروي ، وهو : إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر ، كما أن ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي. وقد تعرض له الشيخ الأعظم «قده» في المقام الرابع من مقامات الترجيح المعقود لبيان المرجحات النوعيّة الدلاليّة لأحد المتعارضين بقوله : «ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل ... ومنها : تعارض الإطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام ، ولا إشكال في ترجيح التقييد ... إلخ».
(٢) يعني : في أوائل التعادل والترجيح ، حيث قال : «ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصِّ أو الأظهر ...».
(٣) معطوف على «حكم» ومفسِّر له ، فإنّ حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر.
(٤) هذا متفرع على ما ظهر ـ بحسب الكبرى ـ من حكم الظاهر والأظهر ، وأنّه لا إشكال