فيه ظاهرا ، ولأجله (١) لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها (٢) عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار (٣) والدوام أيضا (٤) ، فتفطن (٥).
______________________________________________________
(١) هذا بيان الوجه الثاني الّذي ذكرناه بقولنا : «ثانيها أي ثاني الوجوه الدافعة للإشكال ... إلخ». أي : ولأجل عدم البأس بمخصّصية الخصوصات المقترن إخفاؤها بالمصلحة أو إظهارها بالمفسدة ـ مع تأخّرها عن زمان العمل بالعمومات ـ لا مانع من الالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت لها بالإطلاق الأزماني. والنسخ هنا يكون في الحكم الظاهري بالخصوصات التي هي أحكام واقعية ، فالنسخ كما يكون في الأحكام الواقعية كذلك يكون في الأحكام الظاهرية. لكن تسمية هذا بالنسخ خلاف الاصطلاح.
(٢) أي : بالخصوصات.
(٣) متعلق بـ «ظهور» والباء في «بإطلاقها» للسببية ومتعلق بـ «ظهور» أيضا ، يعني : رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت بسبب إطلاقها الأزماني ، لما مرّ من أن للعام ظهورا وضعيّا في الأفراد ، وإطلاقيّا في الأحوال والأزمان ، والخصوصيات الواردة بعد العام ترفع إطلاقه الأزماني.
(٤) قيد للنسخ ، يعني : أنّه كما لا بأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بتلك الروايات ، كذلك لا بأس بالالتزام بناسخيّتها لتلك العمومات بهذا المعنى من النسخ.
(٥) لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني وهو النسخ بالمعنى المزبور ، لأنّه تخصيص حقيقة ، أي : بيان للحكم الواقعي الّذي هو مؤدّى الخاصّ ، إذ المفروض أن العام لم يكن مرادا جدّيا ـ وحكما واقعيا فعليا ـ حتى ينسخ بالخاص ، بل كان العمل به مبنيّا على أصالة العموم.