.................................................................................................
______________________________________________________
المنصوصة وغيرها.
فإن كان التعارض بين خبرين ، فإن أمكن التوفيق العرفي بينهما بأن كان أحدهما أظهر من الآخر فهو ، وإلّا فلا بد من إعمال قانون التعارض من الترجيح أو التخيير بينهما.
وإن كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أكثر فتقديم بعضها على بعض من باب الجمع الدلالي يتوقف على كون ذلك البعض أظهر من غيره ، وتشخيص الأظهر هنا لا يخلو من صعوبة ، ولذا عقدوا هذا البحث لمعرفته. وعليه فهذا الفصل يتكفّل تمييز الأظهر عن الظاهر ، وسيظهر إن شاء الله تعالى ارتباط معرفة الأقوى دلالة من المتعارضات ببحث انقلاب النسبة.
توضيح المقام : أن النسبة بين الأدلة الثلاثة المتعارضة أو أكثر إمّا متحدة وإمّا متعددة ، فإن كانت متعددة فسيأتي الكلام فيه في آخر هذا الفصل. وإن كانت متحدة فإمّا تبقى على حالها بعد ملاحظة بعضها مع بعضها الآخر ، وإمّا تنقلب إلى نسبة أخرى بعد العلاج.
مثال الأوّل : ما إذا ورد «يجب إكرام الأمراء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام النحويين» فإنّ النسبة بين الأوّل وبين كل واحد من الآخرين عموم من وجه ، سواء لوحظ مع أحدهما أم لم يلاحظ ، لثبوت هذه النسبة بينها قبل لحاظه مع أحدهما وبعده ، وذلك فإنّ نسبة «أكرم الأمراء» مع «حرمة إكرام الفساق» وكذا مع «استحباب إكرام النحويين» عموم من وجه ، وبعد ملاحظة «أكرم الأمراء» مع أحدهما تكون تلك النسبة محفوظة ، لأنّ «أكرم الأمراء» بعد ملاحظته مع «حرمة إكرام الفسّاق» تكون نسبته مع «استحباب إكرام النحويين» تلك النسبة السابقة ، إذ مفاد «أكرم الأمراء» بعد ملاحظته مع «حرمة إكرام الفسّاق» هو «وجوب إكرام الأمراء العدول» ومن المعلوم أنّ نسبته مع «استحباب إكرام النحويين» أيضا عموم من وجه ، ومورد اجتماعهما الأمير العادل النحوي.
ولا إشكال في حكم صورة اتّحاد النسبة قبل العلاج وبعده ، فإنّه يعامل مع مورد اجتماع العامّين من وجه معاملة التعارض من الترجيح أو التخيير ، على الخلاف في تعارض الدليلين أو الأدلة.
ومثال الثاني : ما إذا ورد «أكرم الأمراء» ثم ورد «لا تكرم فساقهم» وورد أيضا «يكره