وإلّا (١) لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي ، لجواز (٢) استعماله حينئذ (٣) فيه وفي غيره (٤) من (٥) من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص.
وأصالة (٦) عدم مخصّص آخر لا يوجب (٧) انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يكن العام مستعملا في العموم لم يكن وجه لحجيته في تمام الباقي.
(٢) علة لقوله : «لم يكن وجه» وقد مر توضيحه بقولنا : «إذ مع فرض عدم الاستعمال في العموم لا وجه لحجيته في تمام الباقي ... إلخ».
(٣) أي : حين عدم استعمال العام في العموم ، وحاصله : أنّه بناء على عدم استعمال العام في العموم ـ لا وجه لحجيته في تمام الباقي بعد التخصيص ، لإمكان استعماله في جميع الباقي وفي غيره من المراتب التي يجوز عند أبناء المحاورة انتهاء التخصيص إليها ، لعدم لزوم التخصيص المستهجن ، مع عدم قرينة معيّنة لمرتبة من مراتب التخصيص.
(٤) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى «تمام الباقي».
(٥) بيان لـ «غيره» إذ كل مرتبة دون مرتبة تمام الباقي يمكن أن يكون هو المستعمل فيه بعد فرض نصب قرينة على عدم استعمال العام في العموم.
(٦) هذا تعريض بشيخنا الأعظم «قده» حيث أثبت ظهور العام في تمام الباقي بأصالة عدم التخصيص بمخصّص آخر ، فلا مانع حينئذ من التمسك بالعامّ في تمام الباقي ، وملاحظة هذا العام المخصّص مع الخاصّ الآخر ، وعليه فلا يلزم انقلاب النسبة حتى لو بنينا على صيرورة العام مجازا بالتخصيص (*).
(٧) هذا ردّ كلام الشيخ ، وحاصله : أنّ أصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور العام في تمام الباقي ، لأنّ منشأ الظهور إمّا الوضع وإمّا القرينة ، وكلاهما مفقود كما هو واضح ، وليس للظهور موجب آخر. وقد تقدم منه في العام والخاصّ تفصيل ذلك كما أشرنا إلى عبارته آنفا.
__________________
(*) جعل شيخنا الأعظم «قده» مانعية الخاصّ القطعي عن العام مردّدة بين فرضين ، وهما : المانعية عن الظهور والمانعية عن المراد الجدّي ، وقال : إنّ الدليل اللفظي والخاصّ القطعي يمنعان عن ظهور العام على حدّ سواء ، ثم قال : «وإن لوحظ ـ أي العام ـ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص