.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الكلام في غيرهما المصوغ وغيره الّذي هو كذلك في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها ، وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممّن عبّر كعبارته ، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي والتحرير والإرشاد والمختلف وقواعد الشهيد ، بل لعل ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبّر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب والفضة ...» (١).
والأولى الاقتصار على ذكر الأخبار بمضامينها المتعددة ، واستكشاف الحكم منها ، لا من الإجماع المدّعى ، لبعد كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن السنة مع تظافر النصوص ، وهي ـ كما قيل ـ على طوائف :
فمنها : ما دلّ نفي ضمان المستعير ، لكون يده أمانيّة ، وإطلاقه أو عمومه يشمل ما إذا كان المستعار ذهبا أو فضّة أو غيرهما ، كصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (٢) والظاهر أن نفي الضمان في العقدين ناظر إلى اقتضائهما ذلك أوّلا ، فلا ينافيه ما سيأتي من ضمانهما بالشرط الضمني.
ومنها : ما دلّ على ضمان العارية باشتراط الضمان على المستعير أو بكون العين المستعارة من الذهب والفضة ، كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهماالسلام قال : «العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا» (٣). ونحوها صحيح زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضة ، فانهما يلزمان ، إلّا أن تشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك ولزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترطا» (٤).
ومنها : ما دلّ على ضمان العارية بالشرط أو بكون المستعار من الدنانير ، كصحيح عبد الله بن سنان أو ابن مسكان ، قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلّا الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا» (٥). ولهذا الخبر عقد إثباتي وسلبي ، فالأوّل يثبت الضمان في موردين : الاشتراط ، وكون المستعار من الدنانير. والثاني ـ أي العقد السلبي
__________________
(١) جواهر الكلام ، ٢٧ ـ ١٨٤
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب العارية ، الباب ١ ، الحديث : ٦ ، ص ٢٣٧.
(٣) المصدر ، الباب : ٢ ، الحديث : ٤ ، ص ٢٤٠.
(٤) المصدر ، الحديث : ٢ ، ص ٢٣٩.
(٥) المصدر ، الحديث : ١ ، ص ٢٣٩.