ترجيح الجهة لا يوجب (١) كونها كذلك (٢) في غيرهما ، ضرورة (٣) أنّه لا معنى للتعبد بسند ما يتعيّن حمله على التقية ، فكيف (٤) يقاس على ما لا تعبّد فيه ، للقطع بصدوره؟
ثم (٥) إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة
______________________________________________________
(١) خبر لـ «وكونها» ودفع للتوهم المزبور ، وقد عرفته بقولنا : «وأما دفع التوهم ...».
(٢) يعني : مرجحة للجهة ، وضمير «كونها» راجع إلى المخالفة ، وضمير «غيرهما» راجع إلى «مقطوعي الصدور».
(٣) تعليل لقوله : «لا يوجب» وهذا إشارة إلى عدم أثر شرعي يترتب على التعبد بسنده حتى يصح التعبد بصدوره ، إذ لا أثر لهذا التعبد إلّا الحمل على التقية الّذي هو معنى الطرح ، وليس هذا أثرا شرعيّا يصحّح التعبد كما تقدم توضيحه آنفا.
(٤) يعني : فكيف يقاس ما فيه التعبد ـ الموجب لحمله على التقية ـ على ما لا تعبد فيه ، للقطع بصدوره الّذي لا يعقل معه التعبد؟
فالمتحصل : فساد قياس مظنوني الصدور ـ اللذين يتعبد بصدورهما ـ على مقطوعي الصدور.
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
(٥) هذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأعلام في الترتيب بين المرجحات على كلّ من المسلكين ، وهما : القول بالتعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها كما هو مختار الشيخ «قده» والقول بعدم التعدي كما عليه المصنف. وليعلم أن مبنى التعدي عن المرجحات المنصوصة هو إفادة المزايا للظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع ، ومبنى عدم التعدي عدم فهم إفادة المزايا لذلك وكون الترجيح بها مجرد التعبد.
فعلى تقدير كون المناط في المرجحات إفادة الظن يسقط البحث عن الترتيب بين المرجحات ، إذ لا موضوعية لشيء من المرجحات ، بل المدار على الظن الحاصل منها. نعم