من الأخبار. وأمّا ما وجب فيه التعبد (١) بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح (٢) فيه (٣) ، لأنّ (٤) جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.
وفيه (٥) : ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ (٦) حديث فرعيّة جهة الصدور على أصله إنّما يفيد إذا لم يكن المرجّح الجهتي من مرجحات أصل الصدور ،
______________________________________________________
إذ حمل الموافق منهما للعامة على التقية إلغاء له عن الاعتبار من جميع الجهات.
(١) وهو فيما إذا كان المتعارضان متفاضلين ، فإنّه يجب التعبد بأحدهما المعين ـ وهو ذو المزية الصدورية ـ بمقتضى أدلة الترجيح.
(٢) أي : المرجح الجهتي.
(٣) أي : فيما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين ، وحاصله : أنّه ـ بعد تفرّع جهة الصدور على أصله ـ لا يبقى مجال لإعمال المرجح الجهتي ، بل لا بدّ من إعمال المرجح الصدوري ، والحكم بصدور ذيه ، وطرح الخبر الآخر وإن كان مخالفا للعامة.
(٤) تعليل لقوله : «فلا وجه» وقد تقدم في صدر كلامه بقوله : «لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما ... إلخ» ومقتضى الفرعية لزوم إعمال مرجح الصدور قبل مرجح جهته ، فلا مجال للمرجح الجهتي مع الصدوري ، بل هذا مقدم على ذلك.
(٥) هذا جواب ما أفاده الشيخ «قده» وهو يرجع إلى وجهين : أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ما عرفت» ومحصله : ما أفاده سابقا من أنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات سواء قلنا بالتعدي عن المزايا المنصوصة أم لم نقل ، ومن المعلوم أن مقتضى عدم الترتيب عرضيّة المرجحات وعدم تقدم أحدها على الآخر.
(٦) إشارة إلى ثاني الوجهين ، ومحصله : أنّ فرعيّة جهة الصدور على أصله إنّما تصح إن لم يكن المرجّح الجهتي مرجّحا لأصل الصدور ، وأمّا إذا كان كذلك بأن جعل مناط مرجّحية المرجّح مطلقا ـ سواء أكان مرجّحا صدوريّا أم جهتيا ـ الظنّ بالصدور أو الأقربية إلى