موافقة الخبر (١) لما يوجب الظن بمضمونه (٢) ولو نوعا (٣) من المرجحات في الجملة (٤) بناء (٥) على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة ، أو قيل (٦) (*) بدخوله في القاعدة المجمع عليها
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى أول أقسام المرجحات الخارجية وهو الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل على اعتباره ، ومحصل ما أفاده في الترجيح بالظن غير المعتبر ـ بناء على وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين ، وعلى التعدي عن المرجحات المنصوصة ـ وجهان استدل بهما شيخنا الأعظم.
أحدهما : كون موافقة الخبر للأمارة المزبورة مزيّة ، والمفروض ـ بناء على القول بالتعدي ـ وجوب الترجيح بكل مزيّة تقرّب واجدها إلى الواقع ، أو توجب الظن بالصدق.
ثانيهما : اندراج الخبر الموافق للأمارة المذكورة في أقوى الدليلين ، وقد ادّعي الإجماع على لزوم تقديم الأقوى منهما على غيره.
(٢) أي : بمضمون الخبر ، والمراد بالموصول في «لما» هو الأمارة.
(٣) قيد لـ «الظّن» وغرضه : عدم اعتبار الظّن الفعلي في الأمارة الموافقة لأحد المتعارضين كما اعتبره بعضهم ، وكفاية الظن النوعيّ كما ذهب إليه الشيخ والمصنف «قدهما» بل المصنف لم يعتبر الظن النوعيّ أيضا ، والتزم ـ بناء على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة ـ بالتعدّي إلى كل مزية وإن لم توجب الظن النوعيّ.
(٤) قيد لمرجحية الظن غير المعتبر ، وغرضه : أنّ مرجّحيته ليست بنحو الإطلاق حتى يكون الظن مطلقا ـ ولو نهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه ـ من المرجّحات ، بل مرجّحيته تكون بنحو الإيجاب الجزئي.
(٥) قيد لقوله : «من المرجحات» وغرضه : أنّ الترجيح بالظن غير المعتبر لا بدّ أن يستند إلى دليل ، وما استدل به أو يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه ، تقدم اثنان منهما آنفا.
(٦) معطوف على «قيل» وإشارة إلى الوجه الثاني الّذي تقدم بقولنا : «ثانيهما : اندراج
__________________
(*) مقتضى هذا العطف ابتناء مرجحية الظن ـ بعد البناء على لزوم الترجيح بالمرجحات ـ على