اللهم (١) إلّا أن يقال : نعم ، إلّا أنّ دعوى اختصاص هذه الطائفة (٢) بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ، بقرينة (٣) القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم عليهمالسلام كثيرا ، وإباء (٤) مثل «ما خالف قول ربنا لم أقله» أو «زخرف» أو «باطل» عن التخصيص غير (٥) بعيدة.
______________________________________________________
(١) هذا عدول عما ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة في الطائفتين من الأخبار بقوله : «فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما» وبيان للفرق بين المخالفة التي هي من المرجحات ، وبين المخالفة التي هي من شرائط حجية خبر الواحد.
ومحصل وجه العدول : أنّه لا بدّ من التفكيك بين المخالفتين في هاتين الطائفتين ، لوجهين
أحدهما : العلم الإجمالي بصدور المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق.
والآخر : إباء بعض الأخبار العرض على الكتاب عن التخصيص.
فهذان الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور ، بحمل أخبار العرض على المخالفة التباينية ، إذ لا معنى لأن يقال : «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو باطل إلّا ما علم صدوره» ، وحمل أخبار الأخذ بالموافق وطرح المخالف على الأعم والأخص المطلقين ، فيما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، وما يكون مميّزا للحجة عن اللاحجة هو المخالفة التباينية.
(٢) وهي أخبار العرض على الكتاب ، و «بما» متعلق بـ «اختصاص».
(٣) متعلق بـ «اختصاص» والباء للسببية ، وقوله : «بقرينة» إشارة إلى الوجه الأوّل المذكور بقولنا : «أحدهما العلم الإجمالي بصدور المخالف بنحو العموم ... إلخ».
(٤) معطوف على «بقرينة» وهو إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر إباء بعض أخبار العرض على الكتاب عن التخصيص» فقوله : «عن التخصيص» متعلق بـ «إباء».
(٥) خبر «دعوى» وعليه فإذا ورد خبر يدل على حرمة الرّبا بين الوالد والولد ، وخبر آخر يدلّ على جوازها ، والأوّل موافق للعام الكتابي وهو قوله تعالى : «وحرّم الرّبا» والثاني