وإن (١) كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أنّها كالمخالفة في الصورة الأولى (٢) كما لا يخفى.
وأما (٣) الترجيح بمثل الاستصحاب ـ كما وقع في كلام غير واحد من
______________________________________________________
مخالف له مخالفة العموم والخصوص المطلق ، قدّم الموافق إن لم يكن ترجيح للمخالف ، وإلّا فيقدم المخالف ويخصّص به عموم الكتاب ، ويحكم بجواز أخذ الرّبا للوالد من ولده بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى.
(١) معطوف على قوله : «ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية» توضيحه : أنّه إن كانت المخالفة للكتاب أو السنة بالعموم من وجه فالظاهر أنّ حكمها في المجمع حكم المخالفة التباينية ، لتحيّر العرف في الجمع بين العامين في مورد اجتماعهما ، وعدم تحيره في الجمع بين العام والخاصّ المطلقين ، فتندرج المخالفة بالعموم من وجه في أخبار العرض ، لعدم موجب لخروج المخالفة بالعموم من وجه عنها ، كما كان لخروج مخالفة العموم والخصوص المطلق عنها وجه ، وهو ما تقدم من العلم الإجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب مخالفة الأخصّ المطلق ، ومن إباء بعض أخبار العرض عن التخصيص.
وبالجملة : تكون المخالفة بالعموم من وجه من مصاديق المخالفة عرفا.
(٢) وهي المخالفة التباينيّة.
(٣) هذا إشارة إلى حال القسم الرابع من أقسام المرجحات الخارجية ، وهو الدليل المعتبر في نفسه غير المعاضد لمضمون أحد الخبرين ، نظير الاستصحاب وغيره من الأصول العملية. وتعبير المتن «بمثل الاستصحاب» يدل على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب ، وقد صرّح الشيخ «قده» بتعميمه ، حيث قال : «ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب».
ومحصل ما أفاده المصنف : أنّ الأصل إن كان اعتباره من باب الظن ، فعلى القول بعدم التعدّي من المرجحات المنصوصة لا مجال للترجيح بالأصل ، وعلى القول بالتعدي فإن كان ذلك الظن موجبا للظن بالصدور أو الأقربيّة إلى الواقع فالترجيح به واضح ، وإن لم يكن موجبا لأحد هذين الأمرين ـ اللذين أنيط بهما التعدي ـ فلا وجه للترجيح أيضا.