الشرعي» (١). وعن غيرهما (٢) «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم (٣) الشرعي الفرعي من الأصل (٤) فعلا أو قوّة قريبة (٥)».
ولا يخفى (٦) أنّ اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من
______________________________________________________
من الجهد بمعنى المشقة ، فالاجتهاد عبارة عن تحمل المشقة في تحصيل الظن أو الحجة على الحكم الشرعي.
(١) الموجود في القوانين نقلا عن الحاجبي والعلامة «استفراغ الفقيه الوسع» وكذا في المعالم (١).
(٢) حكي هذا التعريف عن زبدة الشيخ البهائي «قده» ، والمناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى اللغوي هي علاقة السببية ، وإذ تحمّل المشقة أو بذل الوسع سبب لحصول الملكة ، وعلى هذا التعريف يكون الاجتهاد من الملكات التي هي من الصفات النفسانيّة الراسخة.
(٣) اللام للجنس بناء على جواز التجزي ، وللاستغراق بناء على عدمه.
(٤) أي : من الحجة على الحكم سواء أكانت أمارة أم أصلا عمليا.
(٥) كلاهما قيد للاستنباط ، يعني : أنّ الاستنباط تارة يكون فعليا كما إذا استنبط الأحكام واستخراجها من أدلتها ، وأخرى يكون بالقوّة القريبة ، بمعنى أنه لم يتصدّ بعد للاستنباط ، إمّا لفقدان بعض أسبابه لعدم استحضار الدليل من كتب الأخبار ، وإمّا لعارض آخر كمرض وغيره ، فإنّ الاستنباط حينئذ يكون بالقوة القريبة لا بالقوة البعيدة ، وإلّا كان العامي الّذي له استعداد النيل بملكة الاستنباط مجتهدا ، مع أنه ليس كذلك.
وعليه فالقيد الأخير يدلّ على أمرين ، أحدهما : إدراج صاحب الملكة ـ غير المستنبط بالفعل ـ في التعريف ، وثانيهما : إخراج العامي وهو من لم تحصل له هذه الملكة أصلا عن الحدّ ، فالمجتهد إمّا أن تكون استنباطاته فعليّة ، وإمّا أن تكون بالقوة القريبة من الفعل.
(٦) غرضه من هذا الكلام ـ كما سبق منه في مواضع من الكتاب في مقام التعريف ـ هو
__________________
(١) معالم الأصول ، ص ٢٣٢