معتبرة (١) ، أو أصل معتبر (٢) عقلا (٣) أو نقلا (٤) في (٥) الموارد التي لم يظفر فيها (٦) بها. والتجزّي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام (٧).
ثم إنه (٨) لا إشكال في إمكان
______________________________________________________
الحقيقية مطلقة كانت أم مشروطة.
(١) وهي الحجة الكاشفة ـ ولو نوعا ـ عن الحكم الواقعي كخبر العدل.
(٢) وهو ما يقابل الحجة الكاشفة ، ويعبّر عنه بالأصل العملي كما يعبّر عن الأمارة بالدليل الاجتهادي.
(٣) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية.
(٤) كالاستصحاب والبراءة الشرعية.
(٥) قيد لقوله : «أو أصل معتبر» يعني : أن الرجوع إلى الأصل إنّما يكون في صورة عدم الظفر بالدليل الاجتهادي.
(٦) أي : لم يظفر ـ في الموارد ـ بالأمارة المعتبرة.
(٧) سواء استنبط أم لم يستنبط بعد ، لإطلاق الاجتهاد حقيقة على كليهما.
أحكام الاجتهاد المطلق
١ ـ إمكانه وقوعا
(٨) بعد أن فرغ المصنف من تعريف قسمي الاجتهاد شرع في المقام الأوّل الباحث عما يتعلق بالاجتهاد المطلق ، وهذا أوّل تلك المباحث ، وحاصله : أنّه لا إشكال في إمكان حصول ملكة مطلقة عقلا ، بحيث تكون بمثابة من الشدة يمكن استنباط جميع أقسام الفقه الأربعة بها ، مثلا إذا أتقن المكلّف جميع مسائل علم الأصول ، وكذا استنبط القواعد الكلية المحتاج إليها في أبواب المعاملات وغيرها ، فلا محالة يصير قادرا على استنباط كافّة الأحكام الشرعية الواقعية والظاهرية. وتحقّق هذه الملكة ممكن عقلا ، وواقع خارجا ، ولا موجب لامتناعه العقلي ، فإنّ الممتنع استفراغ الوسع في تحصيل العلم بجميع الأحكام ، لاستحالته عادة أو عقلا. وأمّا تحصيل القوة النظرية الشديدة فهو بمكان من الإمكان.