فيه (١) إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحا له ، على (٢) ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد. بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما (٣) ، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال ،
______________________________________________________
(١) أي : في جواز العمل بهذا الاجتهاد إن كان هذا المجتهد المطلق انفتاحيّا ، وهذا إشارة إلى الموضع الأوّل ، وحاصله : أنه لا إشكال في جواز عمل الغير برأي المجتهد المطلق الانفتاحي ـ مع اجتماع سائر الشرائط ـ لما سيأتي في مباحث التقليد من الدليل على جواز تقليد الجاهل للعالم ، كآية النفر والأخبار الإرجاعية كالمحكي عن التفسير : «فللعوام أن يقلدوه» وغير ذلك ، ومن الواضح أن المجتهد الانفتاحي عالم بالأحكام عن أدلتها المعهودة.
(٢) متعلق بـ «لا إشكال فيه» وهو كالتعليل له ، يعني : أنّ عدم الإشكال في جواز تقليد المجتهد الانفتاحي إنّما هو بعد الفراغ عن مشروعية أصل التقليد ، وعدم التشكيك في جوازه كما حكي عن علماء حلب من إيجاب الاجتهاد عينيّا.
حكم تقليد الجاهل المجتهد الانسدادي على الحكومة
(٣) أي : انسدّ على المجتهد المطلق باب العلم والعلمي كما يظهر من المحقق الميرزا القمي «قده» حيث أوجب العمل بالظن. وهذا شروع في الموضع الثاني ، ومحصله : عدم جواز عمل العامي بفتوى المجتهد الانسدادي مطلقا سواء أكان ذلك المجتهد قائلا بحجية الظن حكومة أم كشفا. وقد استدل عليه بوجهين يختص أوّلهما بالقول بحجية الظن على الحكومة ، وثانيهما يشترك بين القول بالحكومة والكشف.
أمّا الوجه الأوّل فتوضيحه : أنّ المجتهد الانسدادي ـ بناء على الحكومة ـ ليس عالما بالأحكام ، لأنّ معنى الحكومة هو حجية الظن في مقام إطاعة التكاليف المعلومة إجمالا ، لا كون الظن طريقا إلى الأحكام الواقعية ومثبتا لها كما هو شأن الظنون الخاصة القائمة على الأحكام ، فمعنى الحكومة هو جواز الاقتصار على الإطاعة الظنية ، لا وجود طريق ظني إلى الأحكام الواقعية. وعليه فلا تشمله أدلة التقليد ، لخروجه عن عنوان «العالم»