الجاهل ، وأدلة (١) جواز التقليد إنما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم ، كما لا يخفى. وقضيّة (٢) مقدمات الانسداد ليست إلّا حجية الظن عليه ، لا على غيره ، فلا بد في حجية اجتهاد مثله على غيره (٣) من التماس دليل آخر غير (٤) دليل التقليد (٥) وغير دليل الانسداد الجاري في حق
______________________________________________________
(١) أي : والحال أنّ أدلة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع الجاهل إلى العالم ، ولم تدل على جواز رجوع المتحير في وظيفته إلى غير المتحير حتى يقال بجواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي ، لكونه غير متحير في وظيفته.
(٢) أي : أن مقتضى مقدمات الانسداد ... إلخ ، وهذا معطوف على «فان رجوعه» وإشارة إلى ثاني الوجهين على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة ، وقد تقدم تقريبه بقولنا : «وأمّا الوجه الثاني فحاصله : أنّه بعد الغض ... إلخ».
(٣) هذا الضمير وضمائر «عليه ، غيره ، مثله» راجعة إلى المجتهد الّذي انسدّ عليه باب العلم والعلمي ، والمراد بالغير هو الجاهل ، وقوله : «على غيره» متعلق بـ «حجية الظن».
(٤) بيان لـ «دليل آخر» وذلك الدليل الآخر منحصر في دليلين مفقودين في المقام ، أحدهما : الإجماع على جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان أم انسداديا.
ثانيهما : جريان مقدمات دليل انسداد آخر في حق المقلد ـ غير ما تجري في حق نفس المجتهد الانسدادي ـ بأن يقال : العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية موجود ، وباب العلم والعلمي بها مسند ، وإهمالها غير جائز ، والاحتياط باطل أو غير لازم ، ولا يجوز إجراء الأصول النافية للتكليف ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالأحكام من رأي المجتهد الانسدادي. وكلا الوجهين ممنوع ، لما سيأتي.
(٥) أمّا دليل التقليد فلدلالته على رجوع الجاهل إلى العالم خاصة ، والانسدادي غير عالم. وأمّا دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد فلاقتضائه حجية الظن لخصوص المجتهد لا كل أحد.