لعدم (١) انحصار المجتهد به (٢) ، أو (٣) عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وإن (٤) لزم منه العسر إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسرة (٥).
نعم (٦) لو جرت المقدمات
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «غير جارية» والوجه في عدم جريانها ما عرفته من أنّ المقدمة الرابعة من دليل الانسداد هي : «بطلان العمل بالاحتياط وتقليد العالم ، والرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة» وهذه المقدمة غير ثابتة هنا ، أمّا بطلان التقليد فيندفع بإمكانه ، لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي. وأمّا بطلان الاحتياط فيندفع بجوازه ما لم يلزم الاختلال أو العسر.
(٢) أي : بالمجتهد الانسدادي.
(٣) معطوف على «عدم انحصار» وهذا ردّ للشق الآخر وهو بطلان الاحتياط الّذي لا بد من إثباته في المقدمة الرابعة ، وقد عرفت توضيحه ، وأنّ الاحتياط لازم على هذا الجاهل ما لم يترتّب عليه محذور عقلي وهو اختلال المعاش ، أو محذور شرعي وهو العسر بناء على حكومة قاعدة نفي الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر.
(٤) وصلية ، يعني : يجب على الجاهل الاحتياط حتى إذا استلزم العسر ، إلّا أن يريح نفسه من الاحتياط العسري بنفيه بقاعدة الحرج.
(٥) هذا الضمير وضميرا «منه ، وجوبه» راجعة إلى الاحتياط ، وضميرا «عمله ، له» راجعان إلى غير المجتهد ، وهو الجاهل.
(٦) استدراك على قوله في الوجه الثاني على بطلان تقليد الانسدادي : «غير جارية في حقه» وهذا بيان لصورة أخرى وليس تقييدا في كلامه المتقدم من عدم جريان مقدمات الانسداد. وحاصل ما أفاده : أنّه إذا انحصر المجتهد بالانسدادي وكان الاحتياط مخلا بالمعاش ، أو كان مستلزما للعسر مع فرض إقامة الدليل على نفي الاحتياط العسري ، أمكن القول بجريان مقدمات الانسداد في حق الجاهل وإثبات جواز رجوعه إلى المجتهد الانسدادي ، فإنّه وإن لم يكن عالما بالأحكام ، لكنه عالم بكيفية العمل بها. إلّا