كذلك (١) بأن (٢) انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور (٣) ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه (٤) حينئذ (٥) كانت (٦) منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه (٧) خرط القتاد. هذا (٨) على تقدير الحكومة.
وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ، لعدم (٩) مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ
______________________________________________________
أنّ هذا الفرض في نفسه بعيد ، لعدم انحصار المجتهد في عصر بالانسدادي حتى يبطل التقليد ، بل ومع بطلانه لا بد من الاحتياط المستلزم للعسر إلّا مع نفي وجوبه شرعا.
(١) أي : بحيث تنتج حجيّة الظن.
(٢) بيان لكون المقدمات منتجة لحجية الظن ، وانحصار المجتهد بالانسدادي ، وإشارة إلى بطلان التقليد.
(٣) وهو اختلال النظام ، فيبطل الاحتياط حينئذ.
(٤) هذا الضمير وضمير «منه» راجعان إلى الاحتياط.
(٥) أي : حين لزوم العسر.
(٦) جواب «لو جرت» أي : كانت المقدمات منتجة لحجية الظن في حق غير المجتهد كحجيته في حق المجتهد.
(٧) أي : لكن دون جريان المقدمات في هذا الفرض الأخير ـ المتقدم بقوله : «نعم ...» ـ خرط القتاد ، لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي في شيء من الأعصار.
(٨) أي : ما تقدم من الوجهين على عدم جواز تقليد المجتهد الانسدادي إنّما هو بالنسبة إلى القائل بالحكومة. وأمّا القائل بالكشف فسيأتي الكلام فيه.
حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف
(٩) منع المصنف من رجوع الجاهل إلى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف بوجهين :
أحدهما : منع أصل القول بالكشف ، وأنّه لو تمّت المقدمات كانت مقتضية للقول بالحكومة ، وقد أفاد هذا الوجه بقوله بعد أسطر : «ولو سلم أن قضيتها» وكان الأنسب