.................................................................................................
______________________________________________________
لا جعل الحكم المماثل ، إلّا أنّه فرق بين الانسدادي والانفتاحي. أمّا بناء على تقرير المقدّمات على الحكومة فحيث إنّ الظن ليس حجة من قبل الشارع ، وإنما هي حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنيّة ، فليس هذا الانسدادي عالما بحكم حتى يكون رجوع الجاهل إليه رجوعا إلى العالم.
وأمّا بناء على تقرير المقدمات على نحو الكشف ، فالظن المطلق بالحكم وإن كان حجة شرعا ، ومقتضى هذه الحجية جعل الحكم المماثل على طبق المظنون ، فالمجتهد الانسدادي على الكشف عالم بالوظيفة الفعلية ، لأنّ حجية الظن في حقه قطعيّة ، ولازمه جواز رجوع الجاهل إليه ، لكونه عالما بالوظيفة الفعلية ، إلّا أنّ المانع من جواز تقليده هو اختصاص حجية الظن المطلق بالحكم الشرعي بمن حصل له الظن وهو المجتهد فقط ، إذ المفروض أنّ مقدمات الانسداد تمّت في حقه ، فهو المخاطب بلزوم متابعة الظن ، لا المقلّد ، لعدم التفاته إلى المقدمات وعدم تماميتها عنده.
وهذا بخلاف المجتهد الانفتاحي ، فإنّه يستنبط الأحكام من الأمارات المعتبرة بأدلّتها الخاصة كخبر الثقة وظواهر الألفاظ ، ومن المعلوم أنّ مثل الخبر لا يختص حجيته بالمجتهد ، فإن عمدة الدليل على اعتباره بناء العقلاء الممضى شرعا ، وهذا البناء لم يقيد بالمجتهد ، فخبر الثقة حجة في حق المجتهد والمقلد على السواء ، وإنّما يكون للمجتهد خصوصية الظفر بما هو حجة عليه وعلى مقلده ، فلا قصور من هذه الحيثية في أدلة التقليد عن شمولها لمثله. بخلاف الظن الانسدادي على الكشف ، فإنّه حجة على من حصل له الظن وهو المجتهد فقط.
والمتحصل : أن كون الحجية عند المصنف بمعنى المنجزية والمعذرية ـ لا جعل الحكم المماثل ـ لا ينافي جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي ، فإنّه عالم بحجية الأمارات ، والحجية حكم أصولي عام لا يختص بالمجتهد ، والمقلد إنّما يرجع إليه لتمييز موارد قيام الحجة عن موارد عدم قيامها. وهذا بخلاف الظن الانسدادي على الكشف ، فإنّ الظن وإن كان حجة شرعا ، وهو عالم بالحكم الظاهري ، إلّا أنه مع ذلك لا يجوز تقليده (*).
__________________
(*) هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني في تحقيق مراد المصنف «قدهما» بتوضيح منّا.