وأمّا إذا انسدّ عليه (١) بابهما ، ففيه إشكال على الصحيح (٢) من تقرير المقدمات على نحو الحكومة ، فإنّ (٣) مثله ـ كما أشرت آنفا ـ ليس ممّن يعرف الأحكام ، مع أنّ معرفتها معتبرة في الحاكم كما في المقبولة.
______________________________________________________
محموله وهو نفوذ القضاء.
وأمّا الموضع الثاني فسيأتي.
(١) أي : إذا انسدّ على المجتهد باب العلم والعلمي ففي نفوذ حكمه إشكال. وهذا شروع في الموضع الثاني ، واقتصر المصنف هنا على بيان عدم نفوذ قضاء الانسدادي بناء على تقرير المقدمات على الحكومة ، واستشكل «قده» أوّلا في نفوذ قضائه ، ثم صحّحه بوجهين اعتمد على ثانيهما ، وسيأتي بيان الكل «إن شاء الله تعالى».
(٢) لم يتعرّض المصنف في مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي للتفصيل بين الكشف والحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما في مسألة جواز تقليده ، واقتصر في نفوذ قضائه على الكشف بمنع أصل المبني ، حيث قال : «ففيه إشكال على الصحيح» يعني : أنّ أصل القول بالكشف غير سديد ، لأنّ مقدمات الانسداد ـ على فرض تماميتها في نفسها ـ تنتج حجية الظن على الحكومة ، مع أنه سيظهر حكم قضاء الانسدادي الكشفي ممّا أفاده بناء على الحكومة.
(٣) يعني : فإنّ مثل المجتهد الّذي انسدّ عليه باب العلم والعلمي ـ بناء على الحكومة ـ ليس ممن يعرف الأحكام. وهذا أوّل ما أفاده حول عدم نفوذ قضائه ، وهو مبني على الجمود على الظهور الأوّلي في قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : «وعرف أحكامنا» لما تقدم في صدر هذه المسألة من ظهور هذه الجملة في أمرين ، أحدهما : عدم كفاية الاقتدار على الاستنباط ، ولزوم المعرفة الفعلية بالأحكام. وثانيهما : ظهور الجمع المضاف في معرفة جلّ الأحكام أو كلّها ، وحيث إنّ القائل بالحكومة يعترف بانسداد باب المعرفة بالأحكام عليه ، فلا موضوع لمنصب القضاء.
وعليه فهذه الدعوى مبتنية على مقدمتين :
أولاهما : اعتراف القائل بالحكومة بجهله بالأحكام الفرعية.