لا يعتبر في استنباط مسألة معها (١) من الاطّلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى.
الثاني (٢) : في حجية ما يؤدّي إليه
______________________________________________________
والسرّ في ذلك هو : أنّ الأخبار المرويّة عن أهل بيت الوحي «عليهم الصّلاة والسّلام» ـ التي هي عمدة مدارك الأحكام ـ قد بوّبها أرباب الجوامع الحديثية وربما قطّعوا رواية واحدة على أبواب متفرقة ، لاشتمالها على أحكام متعددة ، ومع ذلك أشار صاحب الوسائل إلى ما تقدم وما يأتي من الأخبار التي لها نحو تعلّق بحكم المسألة ، ومع هذا الجهد البليغ لا يظن بوجود رواية في كتاب الحدود مثلا مرتبطة بباب الطهارة ـ من دون إشارته إلى موضعها في باب الطهارة ـ حتى تتجه دعوى احتمال دخل تلك الرواية بالمسألة التي تصدّى المجتهد لاستنباطها.
(١) أي : مع الملكة المطلقة ، والظاهر زيادة كلمة «من» لأنّ «الاطلاع» نائب فاعل «لا يعتبر».
٢ ـ حجية رأي المتجزّي لعمل نفسه
(٢) هذا هو الموضع الثاني مما يتعلّق بالتجزّي في الاجتهاد ، وهو حجية آرائه التي استنباطها من الأدلّة في حق نفسه ، وأنه هل يجوز العمل بها أم عليه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد مطلق؟ وليكن محل النزاع هنا ما إذا لم يحصل للمتجزّي القطع بالحكم الشرعي من استنباطه ، فلو حصل له القطع بالحكم فلا معنى للنزاع في حجيته في حقه ، لأنّ حجية القطع ذاتية لا تقبل التصرف الشرعي.
وكيف كان فحاصل ما أفاده المصنف فيه هو : أنّ هذه المسألة وإن كانت محل الخلاف كالخلاف في أصل إمكان التجزّي ، إلّا أنّ الصحيح هو حجية آرائه لعمل نفسه ، وذلك لأنّ مقتضى أدلة حجية مدارك الأحكام ـ التي استنبطها المجتهد المتجزّي منها ـ هو حجية رأيه ، ضرورة أنّ أدلّة حجية الخبر الواحد ـ من الآيات والروايات وبناء العقلاء ـ وكذا أدلة اعتبار الظواهر لا تختص بالمجتهد المطلق ، بل مقتضى عمومها أو إطلاقها هو