أنّ بناء العقلاء على (١) حجية الظواهر مطلقا ، وكذا (٢) ما دلّ على حجية خبر الواحد ، غايته تقييده (٣) بما إذا تمكّن من دفع معارضاته كما هو (٤) المفروض.
الثالث (٥) : في جواز (٦) رجوع غير المتصف
______________________________________________________
أدلّة اعتبار الخبر الواحد والظواهر.
(١) خبر «أنّ بناء» يعني : يكون بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا سواء كان المستظهر مجتهدا مطلقا أم متجزّيا.
(٢) معطوف على «بناء العقلاء» يعني : أنّ أدلة حجية الخبر تدل على حجيته مطلقا ، لا لخصوص المجتهد المطلق.
(٣) يعني : غاية الأمر تقييد إطلاق أدلة حجية المدارك بما إذا تمكّن من دفع معارضات الخبر الواحد الّذي يعتمد عليه المتجزّي في مقام الاستنباط. وحاصله : أنّ أدلّة اعتبار الأمارات مطلقة من حيث شمولها للمجتهد المطلق والمتجزّي ، لكنها مقيّدة بما إذا تمكّن المجتهد الّذي جاءه الخبر من الفحص عن معارضه وعن كل ما يزاحم حجيته ، ولو ظفر بمعارضه فلا بدّ من قدرته على علاج التعارض بتقديم أحدهما على الآخر ، أو التخيير ، فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن أدلة حجية الخبر والظواهر شاملة له ، ومن المعلوم أنّ هذه القدرة جهة مشتركة بين المطلق والمتجزّي ، إذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا ولا عارفا بأحكامهم عليهمالسلام.
(٤) أي : كما أن التمكن من دفع المعارضات هو المفروض.
٣ ـ رجوع المقلّد إلى المتجزّي
(٥) هذا هو الموضع الثالث مما يتعلّق بالتجزّي في الاجتهاد ، والبحث فيه في أمرين أحدهما : في جواز رجوع الجاهل إلى المتجزّي وتقليده إيّاه ، وثانيهما : في نفوذ قضائه في المرافعات.
(٦) هذا شروع في الأمر الأوّل ، وحاصله : أنّه كما كان أصل إمكان التجزّي وحجية