به (١) إليه في كل مسألة اجتهد فيها ، وهو (٢) أيضا محلّ الإشكال من (٣) أنه من رجوع الجاهل إلى العالم ، فتعمه (٤) أدلّة جواز التقليد. ومن دعوى (٥)
______________________________________________________
آراء المتجزّي في حق نفسه محل إشكال وخلاف ـ على ما تقدم في الموضع الأوّل والثاني ـ فكذا مسألة جواز تقليد العامي من المتجزّي محل بحث وإشكال ، فقد يقال : بجواز رجوع العامي إليه ، لشمول أدلة جواز التقليد له ، فإنّ المتجزّي عالم بالأحكام الشرعية التي استنبطها من الأدلّة ، وعارف بالحلال والحرام ، فلا بد من القول بجواز رجوع العامي إليه ، لترتب الحكم على موضوعه الفعلي بلا ريب.
وقد يقال : بعدم جواز رجوع العامي إليه ، لأنّ أدلّة جواز التقليد إمّا لبّيّة وإمّا لفظية ، ولا إطلاق في شيء منهما ليشمل جواز الرجوع إلى المتجزّي ، أما الأدلة اللبيّة ـ وهي السيرة وبناء العقلاء ـ فمن الواضح إنه لا إطلاق لها حتى يتشبث به لإثبات جواز الرجوع إلى المتجزّي. وعليه فلا دليل على جواز الرجوع من هذه الجهة.
وأمّا الأدلّة اللفظية الدالة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم فلا إطلاق فيها أيضا ، لأنّها إرشاد إلى السيرة العقلائيّة ، ويتعيّن الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو رجوع الجاهل إلى المجتهد المطلق ، ويكون الشك في جواز الرجوع إلى المتجزّي مساوقا للقطع بعدم جوازه. وسيأتي ما هو الحق من القولين في التعليقة الآتية وفي مباحث التقليد «إن شاء الله تعالى».
(١) أي : غير المتصف بالتجزّي إلى المتجزّي.
(٢) أي : جواز الرجوع محل إشكال كما كان أصل إمكان التجزّي وحجية آرائه لنفسه محل إشكال أيضا.
(٣) هذا وجه جواز الرجوع ، وقد تقدم بقولنا : «فقد يقال بجواز رجوع العامي إليه ... إلخ».
(٤) يعني : فتعمّ أدلة جواز التقليد رجوع الجاهل إلى المتجزّي كما تعمّ الرجوع إلى المجتهد المطلق.
(٥) هذا وجه عدم جواز الرجوع ، وقد تقدم بقولنا : «وقد يقال بعدم جواز رجوع العامي