وأمّا جواز حكومته (١) ونفوذ فصل خصومته (٢) فأشكل (٣). نعم (٤) لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها ، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا : «انّه ممّن عرف أحكامهم» كما مرّ (٥) في المجتهد المطلق
______________________________________________________
قضاء المتجزّي
(١) أي : حكومة المتجزّي ، وهذا هو الأمر الثاني المبحوث عنه في الموضع الثالث ، ولم يعقد المصنف له موضعا مستقلّا من البحث ، وأجمل الكلام فيه ، لوضوح حكمه من المباحث السابقة. وحاصل ما أفاده فيه : أن نفوذ حكم المتجزّي أشد إشكالا من حجية فتواه على غيره ، لاحتمال اختصاص منصب القضاء بالمجتهد المطلق ، لكونه هو العارف بجلّ الأحكام ، فلا يصدق قوله عليهالسلام في المقبولة : «عرف أحكامنا» إلّا على المجتهد المطلق ، فلا حظّ للمتجزّي من القضاء أصلا.
إلّا أن يقال : بما تقدم في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانسدادي على الحكومة من أنّه إذا عرف المتجزّي جملة معتدا بها ـ من الأحكام ـ بالاجتهاد صدق عليه «أنه ممن عرف أحكامهم عليهمالسلام فيثبت له منصب القضاء.
(٢) هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وإلّا فالخصومة للمترافعين لا للمجتهد.
(٣) أي : أشدّ إشكالا من حجية فتواه على الجاهل. ووجه أشدية الإشكال هو : أنّ مقتضى سيرة العقلاء وفطرتهم على الرجوع إلى العالم هو حجية نظر المتجزّي أيضا كالمطلق ، إذ مناط السيرة كون المرجع عالما فيما يرجع إليه سواء علم غيره أم لا. وهذه السيرة لا تتوقف إلّا على الإمضاء. وهذا بخلاف القضاء ، فإنّ أدلة نفوذه هي الأدلّة اللفظية التي أناطت المنصب بصدق «الفقيه والعارف بالأحكام» ونحوهما.
(٤) هذا استدراك على قوله : «فأشكل» وغرضه إثبات جواز تصدّي المتجزّي للقضاء إذا استنبط جملة وافية من الأحكام ، أو كانت موارد الإجماعات القطعية والأخبار المتواترة بمقدار توجب صدق الفقاهة والمعرفة.
(٥) في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي بناء على تقرير المقدمات بنحو الحكومة ، حيث قال : «إلّا أنّ يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من