.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الفقه ، وعدم كفاية التجزّي في خصوص باب القضاء فضلا عن التقليد فيه ـ كما ذهب بعض إلى ثبوته له تمسكا بالإطلاقات ـ والوجه فيه : أنّ منصب القضاء على ما يظهر من جملة من الأخبار لم يثبت بالأصالة إلّا لنبيّ أو وصي نبي كما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام فلا يشرع لغيرهما إلّا بالإذن منهما «عليهما الصلاة والسّلام» خصوصا أو عموما كنوّاب الغيبة ، فإنّ المأذون من قبلهما ينطبق عليه عنوان الوصي ولو عناية كوكيل الوصي ، غايته أنّ عهده في طول عهد الوصي ومن فروعه. وظاهر الصحيحة نفي الولاية العرضية عن غير النبي والوصي صلوات الله عليهما» لا نفى الولاية الطولية الحاصلة بالإذن ، والمتيقن ممن أذن له في القضاء هو المجتهد المطلق الجامع للشرائط ، ويشك في نفوذ قضاء غيره ، والأصل الأوّلي وإن اقتضى إباحته لكل مكلف ، إلّا أنّ مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من النصوص عدم مشروعيته لمن لا أهليّة له.
هذا بعض الكلام في قضاء المتجزّي ، وقد عرفت أنّ الأقوى عدم ثبوت هذا المنصب لمطلق مراتب التجزّي ، لإناطته بصدق «الفقيه والعارف بالأحكام» وهو مما يتوقف على استخراج الكثير من أبواب الفقه الشريف ، ولذلك لا يثبت للمجتهد المطلق الّذي لم يستنبط الجملة المعتد بها.
وأمّا مسألة تقليد المتجزّي وحجية فتواه على غيره فقد عرفت استدلال سيدنا الأستاذ «قده» عليه «بأن منصب القضاء منصب للفتوى ولا عكس» والحكم في الأصل ـ أعني جواز تصدي المتجزّي لمنصب القضاء ـ وإن لم يكن واضحا عندنا ، إلّا أنّه على فرض تسليمه لم يتضح لنا التلازم بين منصب القضاء والفتوى دون العكس ، فان كلّا منهما لكونه نيابة عن المعصوم عليهالسلام يتوقف على الإذن الخاصّ أو العام ، مع ما بين أحكام البابين من تفاوت.
وعليه يكون الأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ اعتبار الاجتهاد المطلق في مرجع التقليد ، والله أعلم بحقيقة الحال.