فصل (١)
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربيّة (٢)
______________________________________________________
مبادئ الاجتهاد
(١) الغرض من عقد هذا الفصل الإشارة إلى مبادئ الاجتهاد ـ في الفقه الشريف ـ أعني بها العلوم التي يتوقف عليها ، وقد اختلفت كلماتهم في حصرها ، فعدّها بعضهم ستة ، وبعضهم اثني عشر علما ، وهي اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والكلام والمنطق والتفسير ، والعلم بأحاديث الأحكام ، وبمواقع الإجماع ، والرّجال ، والرياضي الشامل للحساب والهندسة والهيئة. وأضاف بعضهم إليها أمورا أخر كعدم كونه بحّاثا وجريّا على الفتوى ومستبدا بالرأي وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. وربما يجمع بين القولين الأوّلين بتوقف حصول الملكة على الستة ، والاستنباط الفعلي على اثني عشر علما ، وكماله على أمور أخرى.
ولكن المصنف اقتصر هنا على دخل خصوص العلوم العربية في الجملة والتفسير كذلك وعلم الأصول ، وسيأتي.
(٢) هذا الاحتجاج مما لا إشكال فيه ، لتوقّف الاجتهاد على العلوم العربية توقّف ذي المقدمة على مقدماته الوجودية ، لكون عمدة أدلة الفقه ـ وهي الكتاب والسنة ـ عربية. والمراد بالعلوم العربية العلوم التي يكون موضوعها الألفاظ العربية من حيثيات مختلفة ، وهي علم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والعروض.
أمّا توقّف الاستنباط على معرفة علم اللغة فواضح ، للزوم إحراز معاني المفردات