إليه (١) ما اشتهرت بيننا «أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم».
______________________________________________________
دون الانفتاح.
(١) أي : يشير إلى التصويب في الفعلية ما اشتهرت ... إلخ. ووجه الإشارة : أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعية الحكم الّذي هو مؤدى الأمارة ، لاستلزم موضوعية الأمارة القطع بكون مؤداها حكما فعليا كما لا يخفى.
والتعبير بـ «ربما يشير» دون «ربما يدل عليه» إنّما هو لاحتمال عدم إرادة القطع بالحكم الظاهري النفسيّ ، بل إرادة القطع بالحجية ، فكون الطريق ظنيّا لا ينافي القطع بحجيته ، وأين هذا القطع من القطع بالحكم الظاهري النفسيّ الّذي هو المبحوث عنه في المقام.
__________________
إنشائي أم فعلي تعليقي؟ فيظهر من حاشيته على الرسائل في مقام منع التصويب أنه إنشائي ، قال : «وكما يكون بالإجماع بل الضرورة من المذهب في كل واقعة حكم يشترك فيه الأمّة لا يختلف باختلاف الآراء ، كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليّا بالنسبة إلى كل من يشترك فيه بمعنى أن يكون بالفعل بعثا أو زجرا أو ترخيصا ، بل يختلف بحسب الأزمان والأحوال ، فربما يصير كذلك في حق واحد في زمان أو حال دون آخر ، كما أنّه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة» (١).
وكذا كلامه في بحث الإجزاء ، لكنه ناظر إلى حجية الأخبار من باب الطريقية لا الموضوعية كما أراد هنا توجيه التصويب به ، قال : «فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا الحكم الإنشائيّ ... وإنما المنفي فيها ليس إلّا الحكم الفعلي البعثي ، وهو منفي في غير موارد الإصابة».
ولكنه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من الكفاية التزام بأنّ الحكم الواقعي المشترك بين من قامت عنده الأمارة ومن لم تقم عنده هو الفعلي من جهة ، والمختص بالعالم هو الفعلي من جميع الجهات ، حيث قال : «فانقدح بما ذكرنا أنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا» ، وأفاد نحوه في الأمر الرابع من مباحث القطع ، وفي أوّل بحث الاشتغال ،
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٣٦