فصل (١)
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبديل الرّأي الأوّل
______________________________________________________
تبدّل رأي المجتهد
(١) الغرض من عقد هذا الفصل بيان حكم الأعمال الواقعة على طبق اجتهاد سابق قد تبدّل برأي آخر يخالفه ، أو زال الرّأي الأوّل وتردّد المجتهد في حكم المسألة بدون حصول رأي آخر له ، وينبغي التنبيه على أمرين قبل توضيح المتن :
الأوّل : أن النسبة بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء المتقدمة في مباحث الأوامر هي العموم من وجه ، إذ القول بإجزاء الأمر الظاهري هناك مختص بوجود الأمر الظاهري والطلب ظاهرا ، فيقال : إنّ موافقة المأمور به بالأمر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فموضوع مسألة الإجزاء وجود الطلب وامتثاله لا غير.
وموضوع هذه المسألة تبدّل رأي المجتهد بما يخالفه ، أعم من كونه في الواجبات والمحرمات والعقود والإيقاعات والأحكام ، فيقال : إنّ العمل السابق المطابق لرأي المجتهد هل يبنى على صحته وترتيب آثاره عليه مع فرض تبدل رأيه أم لا؟
هذا وجه أخصيّة مسألة الإجزاء من هذه المسألة. وأمّا وجه أعميّتها منها ، فهو جريان بحث الإجزاء في الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية ، والشبهات الموضوعية كما إذا عمل بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، فبان الخلاف. ولكن البحث في مسألة اضمحلال رأي المجتهد مخصوص بالشبهات الحكمية. والمجمع لكلا البحثين هو الأمر