بالآخر (١) أو بزواله (٢) بدونه ، فلا شبهة (٣) في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ولزوم (٤) اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقا (٥) أو الاحتياط فيها (٦) وأمّا الأعمال السابقة (٧) الواقعة على
______________________________________________________
فصّل بين القول بطريقية الأمارات وموضوعيتها ، وذكر للمسألة صورا أربع سيأتي بيانها (ان شاء الله تعالى).
(١) أي : بالرأي الآخر ، وهو الرّأي اللاحق ، وقوله : «بتبديل» متعلق بـ «اضمحلال».
(٢) أي : بزوال الرّأي الأوّل بدون تبدّله برأي آخر ، لعدم حصول رأي له بعد ، كما إذا زال اجتهاده السابق لشبهة ألقيت عليه ، وبقي مترددا في حكم المسألة.
(٣) جزاء «إذا اضمحل» وبيان حكم الاضمحلال ، والوجه في عدم العبرة بذلك الرّأي الأوّل هو : سقوطه عن الحجية ، فيكون تطبيق الأعمال اللاحقة على الاجتهاد السابق تطبيقا لها على غير الحجة ، فلا يمكن الاكتفاء بها في نظر العقل حتى إذا كانت مطابقة للواقع ، إذ لا بد من حجة يستند إليها حين العمل حتى يحصل الأمن من عقوبة المولى. وعليه فلا بد من تطبيقها على الفتوى الثانية أو الاحتياط إن أمكن.
(٤) معطوف على «عدم العبرة» يعني : لا شبهة في لزوم متابعة الرّأي الثاني ـ إذا استنبط حكم المسألة مرّة أخرى ـ أو الاحتياط إن كان متردّدا بعد.
(٥) يعني : سواء أكان الاجتهادان قطعيّين أم ظنّيين أم مختلفين ، وسواء أكان مورد تبدل الرّأي في الموضوعات أم في الأحكام.
(٦) أي : الاحتياط في الأعمال اللاحقة إن لم يحصل له رأي بعد.
(٧) هذا شروع في بيان صور المسألة بالنسبة إلى حكم الأعمال السابقة على زوال الرّأي الأوّل.
الصورة الأولى : أن يكون الاجتهاد الأوّل موجبا للقطع بالحكم ، ثم زال وتبدل برأي آخر. ومقتضى القاعدة حينئذ ترتيب آثار البطلان على الأعمال اللاحقة المخالفة للاجتهاد الأوّل ، فإن كانت عبادة كالصلاة التي أتى بها بدون جلسة الاستراحة مثلا ـ وأفتى لا حقا بوجوبها ـ وجبت إعادتها. وإن كانت معاملة وكان العوضان أو أحدهما موجودا