وأدلّة (١) نفي العسر لا ينفي إلّا خصوص ما لزم منه العسر فعلا (٢) ، مع (٣) عدم اختصاص ذلك بالمتعلّقات ، ولزوم (٤) العسر في الأحكام كذلك أيضا (٥) لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج (٦) ينسدّ بالحكومة وفصل الخصومة.
وبالجملة (٧) : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها ،
______________________________________________________
(١) هذا تقريب للوجه الأوّل من الإشكال على صاحب الفصول ، وحاصله ـ كما تقدم ـ أنّ أدلّة نفي العسر والحرج تنفي العسر والحرج الفعليّين ، فكلّ مورد لزم فيه عسر ارتفع التكليف به ، وكل مورد لم يلزم فيه عسر فلا وجه لارتفاع التكليف الأوّلي فيه ، وهذا معنى أخصيّة الدليل من المدعى أي نفي الإعادة مطلقا.
(٢) أي : العسر الشخصي ، ولا عبرة بالعسر النوعيّ.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الإشكال ، وهو النقض بما التزم به من بطلان الأعمال السابقة في تبدل الاجتهاد في الحكم.
(٤) معطوف على «عدم» ومبيّن له ، أي : مع لزوم العسر في الأحكام.
(٥) أي : كالمتعلقات ، وقوله : «كذلك» أي ، : المخلّ بالنظام ، والأولى تقديمه على «في الأحكام».
(٦) قد عرفت أنّ صاحب الفصول لم يذكرهما. وعلى فرض الاستدلال بلزومهما يجاب عنه بعدم لزومهما ، لانسداد بابهما بالحكومة ، فإنّ حكم القاضي نافذ على المتخاصمين وقاطع للجدال والخصومة ، فلا يلزم من ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة العسر الموجب للمخاصمة بين الأنام. مثلا إذا قلّد الورثة في مقدار الحياة ، وأفتى المجتهد بأنها ثلاثة أشياء ، ثم عدل عن رأيه إلى أنها أربعة أشياء ، فللولد الأكبر مطالبة سائر الورثة بالشيء الرابع ، ولو نازعوه رفع أمرهم إلى الحاكم الشرعي ليحكم بينهم بما يراه.
(٧) هذا حاصل ما أورده المصنف على الوجه الأوّل من كلام الفصول ، وكان المناسب التعرض له قبل بيان الدليل الثاني أعني نفي العسر والحرج.