فصل (١)
في التقليد (٢) ، وهو
______________________________________________________
أحكام التقليد
(١) قد تقدم في أوّل بحث الاجتهاد والتقليد أنّ البحث عن أحكام الاجتهاد كخاتمة لعلم الأصول لا يخلو من مناسبة ، ولكن البحث هنا عن شئون التقليد استطرادي ، ومحلّها الفقه الشريف ، ولذا اقتصر المصنف على التعرض الأمور ثلاثة ولم يستقص مباحثه ومسائله.
أوّلها : أدلة وجوب التقليد على العامي.
ثانيها : وجوب تقليد الأعلم.
ثالثها : تقليد الميت.
وهذا الفصل معقود لبيان معنى التقليد والأدلة على جوازه.
(٢) وهو في اللغة بمعنى تعليق القلادة في العنق ، قال ابن منظور : «... ومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة الأعمال ، وتقليد البدن : أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي ... وتقليد الأمر : احتمله ، وكذلك تقلّد السيف ...» (١).
وعن المصباح : «قلّدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها» وقال العلامة الطريحي : «وقلّدته قلادة : جعلتها في عنقه ، وفي حديث الخلافة : فقلّدها رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام ، أي ألزمه بها ، أي : جعلها في رقبته ، وولّاه أمرها ...
__________________
(١) لسان العرب ، ٣ ـ ٣٦٦ ، ٣٦٧