على رأيه (١).
ولا يخفى أنّه (٢) لا وجه لتفسيره بنفس العمل ،
______________________________________________________
من دون أن يستند إلى حجة على خصوص هذا الرّأي وإن استند إلى دليل يدلّ على اعتبار قول المفتي في حق العامي ، وأنّه حكم الله في حقه ولو ظاهرا ، فالمقلد لا حجة له على القول وله الحجة على الأخذ بالقول ، وهي أدلة جواز التقليد.
وعليه فيخرج بهذا القيد الأخير الأخذ بقول المعصوم عليهالسلام ، لأنّ برهان العصمة حجة على صحة قوله ومطابقة إخباره لما في اللوح المحفوظ ، وكذا أخذ الفقيه المتأخر برأي الفقيه المتقدم عصره عليه إنّما هو لمساعدة دليله لا للتعبد.
(١) وبناء على هذا ـ أي كون التقليد هو الالتزام النفسانيّ ـ تكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة ، حيث إنّ العامي يجعل فتوى المجتهد كالقلادة في عنقه ، وهذا هو الوجه الأوّل من الوجهين المتقدمين لبيان المناسبة والاستعارة.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا شروع في إبطال تعريف التقليد بالعمل بفتوى مجتهد ، وقد عرّفه بذلك جمع منهم صاحب المعالم ، حيث قال : «والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ...» (١) ومنهم الآمدي في أحكام الأحكام (٢) من أنه : «عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة».
بل في القوانين : «أن مراد الجميع العمل ، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير إلى العضدي وغيره ، مع أنّ العضدي عرّفه بالأخذ».
وعن العلامة في النهاية أيضا : «أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة».
والوجه في اختيار هذا المعنى شدة مناسبته مع معناه اللغوي وملائمته له ، لأنّ قلادة دين الجاهل لا تجعل على عنق المجتهد إلّا بالعمل برأيه ، إذ مسئوليته لأعمال العامي تتوقف على العمل برأيه ، وسيأتي التفصيل في التعليقة (إن شاء الله تعالى).
ولكن المصنف وفاقا لصاحب الفصول وغيره جعله بمعنى الأخذ والالتزام ، لما يرد على تفسيره بالعمل من وجهين أشار إلى أحدهما في المتن وهو سبق التقليد على العمل ،
__________________
(١) معالم الأصول ، ص ٢٣٦
(٢) بنقل أصول الفقه المقارن للعلامة السيّد محمّد تقي الحكيم ، ص ٦٣٩