.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مصاديقه. ولو شك في النقل عن اللغوي والعرفي العامي إلى الالتزام ونحوه فأصالة عدم النقل تقضي بالعدم. وعليه فلا بد من الأخذ بمعناه اللغوي الّذي هو أيضا معنى عرفي ، لشهادة موارد استعماله في الأخبار بكون التقليد هو العمل.
فمنها : معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : «كان أبو عبد الله عليهالسلام قاعدا في حلقة ربيعة الرّأي ، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرّأي من مسألة فأجابه ، فلما سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يردّ عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هو في عنقه ، قال أو لم يقل ، وكل مفت ضامن» (١).
ومنها : ما دلّ على أنّ من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به ، كمعتبرة أبي عبيدة ، قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه» (٢).
ومنها : ما ورد في الحج من أنّ كفارة تقليم الأظافر على من أفتى به ، لا على المباشر ، مثل رواية إسحاق الصيرفي ، قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره وكانت له إصبع عليلة ، فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، فقال : على الّذي أفتى شاة» (٣).
ودلالة هذه الأخبار على كون المناط في تحمل مسئولية الغير هو العمل بفتياه ـ لا مجرد أخذها مقدمة للعمل أو التزامه بها ـ واضحة.
وعلى هذا المعنى جرى الاصطلاح في العرفيات مثل قوله : «قلدتك الدعاء والزيارة» أي : جعلت عليك الدعاء لي والزيارة عنّي.
والمتحصل : أنّه لا داعي إلى العدول عن معنى التقليد لغة وعرفا إلى الالتزام بالعمل ، بل هو نفس العمل ، لكونه أنسب بمعناه اللغوي ، فيكون التقليد صبغة ولونا للعمل ، لا تعلّما للفتوى ، ولا التزاما بها ، ولا مجرد موافقة العمل لها قهرا وصدفة ، لفقدان معنى مصدر باب التفعيل فيه ، فالتقليد بمعناه المصدري هو تطبيق العمل على رأي الغير ، لا مطلق المطابقة له ولو تصادفا.
والظاهر أن مقصود جمع ممن فسّروه بالأخذ تارة والقبول أخرى هو العمل أيضا ، لشيوع
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٧ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٣ ، ص ١٦١
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٧ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ١ ، ص ١٦١
(٣) الوسائل ، ج ٩ ، الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث : ١ ، ص ٢٩٤